اتيانه بطريق آخر لا وجه للوجوب الطريقي.
اللهم إلا أن نقول أن الامتثال الاجمالي في طول الامتثال التفصيلي والمكلف مع التمكن من الامتثال التفصيلي بالاختبار ليس لها الاختبار على الامتثال الاجمالي إلا أنا لم نبن علي ذلك وقلنا أنهما على حد سواء، فالوجوب الطريقي لا يكون مانعا عن الاحتياط.
نعم: هناك أمر آخر وهو أن الاحتياط في المقام ممكن في نفسه أو غير ممكن؟ وهو بحث صغروي، والظاهر عدم امكانه في المقام إلا بالتكرار بناءا على ما سلكناه من عدم وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة، وذلك لما ذكرناه سابقا من لزوم المبادرة إلى الصلاة في حق المستحاضة بعد الطهارة وأن الفصل بينهما مانع عن صحتهما:
فعلى ذلك: لو توضأت المرأة واغتسلت ثم صلت، فعملها هذا وإن كان موافقا لاحتمال الاستحاضة المتوسطة والكثيرة إلا أنه لا يوافق الاستحاضة القليلة لتخلل الغسل حينئذ بين الطهارة والصلاة وهو أمر أجنبي فصل بينهما فتبطل طهارتها وصلاتها.
ولو أنها عكست الأمر فاغتسلت أولا ثم توضأت فقد وافقت احتمال الاستحاضة القليلة وخالفت لاحتمال الاستحاضة الكثيرة عندنا لاعتبار اتصال الغسل فيهما بالصلاة لكلمة (الفاء) الواردة في رواياتها (1) و (أنها اغتسلت فصلت) فلا يمكنها الاتيان بصلاة واحدة مستجمعة لاحتمالات القليلة والمتوسطة والكثيرة ومع الاحتمال لا يمكنها الاقتصار على ما أتت به.
نعم: بناءا على مسلك المشهور من وجوب الوضوء في الكثيرة لا مانع