وأما الوجوب الطريقي فهو بمعنى أن الفحص منجز للواقع وطريق إليه نظير وجوب التعلم للأحكام بحيث إنها لو لم تفحص وكانت صلاتها على خلاف الواقع استحقت العقاب، وأما إذا تركت الفحص إلا أنها اغتسلت وتوضأت رجاءا وكانت صلاتها مطابقة للواقع فصلاتها صحيحة ولا عقاب في حقها فهذه احتمالات ثلاثة.
وعلى احتمال أنه واجب طريقي يقع الكلام في أنه شرط مطلقا حتى مع الاحتياط والاتيان بالغسل والوضوء رجاءا أو أنه يختص بغير هذه الصورة.
الصحيح أن الفحص واجب طريقي وأنه منجز للواقع فحسب، وذلك لأنه الظاهر من الروايتين حيث فرع فيهما وجوب الاغتسال على الاختبار وادخال الكرسف أو القطنة وهو ظاهر في أن الاختبار إنما هو مقدمة للعلم بما هو الوظيفة في حقها من الاغتسال وغيره لا أنه واجب نفسا أو شرطا.
وعليه فلو تركت الفحص وتوضأت وصلت وكانت صلاتها صحيحة في الواقع لكون الاستحاضة قليلة لم تستحق العقاب لأن الاختبار طريق إلى معرفة الحال والاتيان بالفريضة والواجبات، ومع الاتيان بهما لا حاجة إلى الاختبار.
وهل وجوب الاختبار مطلق حتى في صورة الاحتياط؟ بحيث ليس للمرأة أن تحتاط في أعمالها بل لا بد لها من الفحص والاختبار، أو أنه غير مانع عن الاحتياط؟!
الصحيح هو الثاني لأن الوجوب الطريقي غير مناف للاحتياط لأنه وجب مقدمة للامتثال والاتيان بالواجب الواقعي ومع التمكن من