____________________
تركت الغسل للصبح عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين والعشاءين.
(1) إذا فرضنا أن المرأة استحاضت قبل وقت الصلاة وصارت متوسطة أو كثيرة ثم انقطعت فهل يكون هذا موجبا للغسل الواحد أو الأغسال المتعددة؟ أو أن الغسل إنما يجب فيما إذا حدثت الاستحاضة في وقت الصلاة أو استمرت إليه بحيث لو فرضنا أنها استحاضت قبل الوقت متوسطة ثم انقطعت وجب أن تغتسل مرة واحدة كما أنها بعد ما دخل الوقت وصلت تبدلت استحاضتها بالكثيرة وانقطعت وجبت عليها الأحكام المترتبة على الاستحاضة الكبيرة أو أنها لا يجب في حقها شئ؟
تأتي هذه المسألة في كلام الماتن (قده) في المسألة (15 و23) ويتعرض هناك إلى أن وجود الدم ولو قبل الوقت حدث موجب للغسل كما يأتي منا أن ذلك هو الصحيح ولا يشترط في كونه حدثا موجبا للغسل وجوده في وقت الصلاة لاستفادة ذلك من جملة من الأخبار.
عمدتها صحيحة الصحاف حيث ورد فيها (فلتغتسل ولتصل الظهرين ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لم يسل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها) (1) فإن مفهومها أنها إذا نظرت فيما بينها وبين المغرب وكان الدم يسيل وجب عليها الغسل، مع أنها فرضت وجود الدم فيما بين الوقتين ولم تفرض وجوده بعد دخول المغرب أو بعد الزوال.
فدلت هذه الصحيحة بصراحتها على عدم اشتراط وجود الدم بعد
(1) إذا فرضنا أن المرأة استحاضت قبل وقت الصلاة وصارت متوسطة أو كثيرة ثم انقطعت فهل يكون هذا موجبا للغسل الواحد أو الأغسال المتعددة؟ أو أن الغسل إنما يجب فيما إذا حدثت الاستحاضة في وقت الصلاة أو استمرت إليه بحيث لو فرضنا أنها استحاضت قبل الوقت متوسطة ثم انقطعت وجب أن تغتسل مرة واحدة كما أنها بعد ما دخل الوقت وصلت تبدلت استحاضتها بالكثيرة وانقطعت وجبت عليها الأحكام المترتبة على الاستحاضة الكبيرة أو أنها لا يجب في حقها شئ؟
تأتي هذه المسألة في كلام الماتن (قده) في المسألة (15 و23) ويتعرض هناك إلى أن وجود الدم ولو قبل الوقت حدث موجب للغسل كما يأتي منا أن ذلك هو الصحيح ولا يشترط في كونه حدثا موجبا للغسل وجوده في وقت الصلاة لاستفادة ذلك من جملة من الأخبار.
عمدتها صحيحة الصحاف حيث ورد فيها (فلتغتسل ولتصل الظهرين ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لم يسل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها) (1) فإن مفهومها أنها إذا نظرت فيما بينها وبين المغرب وكان الدم يسيل وجب عليها الغسل، مع أنها فرضت وجود الدم فيما بين الوقتين ولم تفرض وجوده بعد دخول المغرب أو بعد الزوال.
فدلت هذه الصحيحة بصراحتها على عدم اشتراط وجود الدم بعد