الأقوى وجوبه، وإذا حدثت بعدهما فللعشاءين، فالمتوسطة توجب غسلا واحدا فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها وإن حدثت بعدها فللظهرين وإن حدثت بعدهما فللعشاءين في صحة صلاتها المتقدمة - أعني صلاة الفجر - لوقوعها في وقتها مع الطهارة.
واحتمال أن تكون مشروطة بالاغتسال على تقدير استحاضتها بعدها بنحو الشرط المتأخر بحيث لو لم يغتسل بعدها بطلت صلاتها السابقة.
مندفع بأن اشتراطها بالغسل على نحو الشرط المتأخر لا دليل عليه فإذا أتت بفريضة الوقت في وقتها تامة الأجزاء والشرائط حكم بصحتها وعدم وجوب إعادتها ولا قضائها.
إنما الكلام في الفرائض التي بعد استحاضتها فهل يجب عليها أن تغتسل للفرائض الآتية أو لا يجب؟ بسبب إلى ظاهر كلماتهم عدم الوجوب بل لم يستبعد بعضهم تحقق الاجماع في المسألة نظرا إلى أنهم ذكروا أن الغسل يجب قبل صلاة الفجر وظاهره أن الاستحاضة إذا وقعت بعدها لم يجب عليها الاغتسال حينئذ.
بل تعجب صاحب الجواهر (قده) من صاحب الرياض (قده) حيث ذهب إلى وجوب الغسل عليها في مفروض الكلام.
ولكن الظاهر - وفاقا لكل من وقفنا على كلامه من المحققين بعده - وجوب الغسل على المستحاضة مطلقا سواء حدثت الاستحاضة قبل الفجر أو قبل الظهرين أو قبل العشاءين أو بعدها، وذلك لاطلاقات الأخبار وعدم اختصاصها بما إذا كانت استحاضتها واقعة قبل صلاة الفجر.