____________________
مندفعة: بأن كلمة (ينبغي) ليست ظاهرة في الاستحباب بوجه وإنما هي ظاهرة في أن العمل ميسور للمكلف وهو متمكن منه وأما إن تركه جائز فلا دلالة لها على ذلك بوجه فلا تنافي هذه الرواية الأخبار الدالة على الوجوب على تقدير تمامية دلالتها، والصحيح في الجواب ما سيأتي.
و (منها) ما عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أو أبي جعفر (ع) قال: (إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها) (1) حيث إن قوله (ع) (وعليها أن تتوضأ) ظاهره الوجوب.
والرواية مروية بطريقين أحدهما صحيح بلا كلام وهو رواية الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل والثاني أيضا صحيح على الأظهر وهو روايته عن علي بن إبراهيم عن أبيه فالفضل وإبراهيم كلاهما يرويان عن حماد بن عيسى ومع ما ذكرناه لا موجب للقول بأن الرواية حسنة باعتبار أن علي بن إبراهيم يروي عن أبيه فلاحظ.
و (منها): ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
(تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل وإذا كان وقت الصلاة توضأت...) (2) وقد عرفت أن الجملة الفعلية ظاهرة في الوجوب.
هذه الروايات الثلاثة هي العمدة في المقام ولكنها لا يمكن الاستدلال بها على وجوب الوضوء للقرينة الداخلية والخارجية:
و (منها) ما عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أو أبي جعفر (ع) قال: (إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها) (1) حيث إن قوله (ع) (وعليها أن تتوضأ) ظاهره الوجوب.
والرواية مروية بطريقين أحدهما صحيح بلا كلام وهو رواية الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل والثاني أيضا صحيح على الأظهر وهو روايته عن علي بن إبراهيم عن أبيه فالفضل وإبراهيم كلاهما يرويان عن حماد بن عيسى ومع ما ذكرناه لا موجب للقول بأن الرواية حسنة باعتبار أن علي بن إبراهيم يروي عن أبيه فلاحظ.
و (منها): ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
(تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل وإذا كان وقت الصلاة توضأت...) (2) وقد عرفت أن الجملة الفعلية ظاهرة في الوجوب.
هذه الروايات الثلاثة هي العمدة في المقام ولكنها لا يمكن الاستدلال بها على وجوب الوضوء للقرينة الداخلية والخارجية: