____________________
المصطلح منه بل حمله عليه عجيب لأنه بمعنى الاتيان ومعنى أنها لا تقضي الركعتين أنها لا تأتي بهما لحدوث المانع الذي هو الحيض.
و (منها): رواية الفضيل بن يونس عن أبي الحسن الأول (ع) في حديث قال: (وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها) (1).
ورواية أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: (وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها) (2) بتقريب أنهما دلتا على أن المدار في وجوب القضاء على المرأة - في مفروض الكلام - هو صدق أنها ضيعت صلاتها أو فرطت فيها، بعد رفع اليد عن صدر الرواية الأولى الظاهر في أن المدار في وجوب القضاء مضي أربعة أقدام من الزوال ولو بقرينة الذيل الظاهر في أن المدار في وجوب القضاء هو التضييع والتفريط.
ومن الظاهر أن المرأة لو كانت بعد الزوال مشتغلة بمقدمات الصلاة من تطهير الثوب والبدن والوضوء ونحوها وطرأ عليها الحيض في أثنائها
و (منها): رواية الفضيل بن يونس عن أبي الحسن الأول (ع) في حديث قال: (وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها) (1).
ورواية أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: (وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها) (2) بتقريب أنهما دلتا على أن المدار في وجوب القضاء على المرأة - في مفروض الكلام - هو صدق أنها ضيعت صلاتها أو فرطت فيها، بعد رفع اليد عن صدر الرواية الأولى الظاهر في أن المدار في وجوب القضاء مضي أربعة أقدام من الزوال ولو بقرينة الذيل الظاهر في أن المدار في وجوب القضاء هو التضييع والتفريط.
ومن الظاهر أن المرأة لو كانت بعد الزوال مشتغلة بمقدمات الصلاة من تطهير الثوب والبدن والوضوء ونحوها وطرأ عليها الحيض في أثنائها