____________________
من الصلاة الاختيارية أو الاضطرارية أم لم تكن.
وفيه: أن ظاهر قوله (ولم تصل الظهر) إنها لم تصلها مع التمكن من الصلاة أي كانت المرأة ممن من شأنها أن تصلي ولم تصل اختيارا واستند تركها الصلاة إلى اختيارها لا إلى عدم تمكنها من الصلاة والألم يصح التعبير عن عدم امكان الصلاة إنها لم تصل الظهر، لا أنها تركتها لعدم التمكن من الصلاة فهي نافية وسالبة بنفي المحمول لا بسلب الموضوع فلا دلالة لها على وجوب القضاء مطلقا، بل لو كنا نحن وهذه الرواية كانت الاطلاقات الدالة على أن الحائض لا تقضي صلاتها هي المحكمة.
وقد يقال: إن المدار في وجوب القضاء على المرأة إنما هو مضي مقدار من الزوال تتمكن فيه المرأة من الصلاة الاختيارية بمقدماتها التي تختلف باختلاف النساء والحالات من السرعة والبطء وكثرة المقدمات وقلتها كالحاجة إلى تطهير أثواب متعددة لتلبسها في صلاتها أو إلى تطهير ثوب واحد كما في الشتاء والصيف فإذا زالت الشمس ومضي مقدار من الزمان تتمكن فيه المرأة من الصلاة الاختيارية ولم تصل وجب القضاء عليها وإذا لم يمض زمان تتمكن فيه المرأة من الصلاة الاختيارية لم يجب عليها القضاء وإن كانت متمكنة من الصلاة الاضطرارية ويستدل على ذلك بوجوه:
(منها): صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما نزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال (ع): نعم (1) بدعوى أن المراد بقوله (ولم تصل
وفيه: أن ظاهر قوله (ولم تصل الظهر) إنها لم تصلها مع التمكن من الصلاة أي كانت المرأة ممن من شأنها أن تصلي ولم تصل اختيارا واستند تركها الصلاة إلى اختيارها لا إلى عدم تمكنها من الصلاة والألم يصح التعبير عن عدم امكان الصلاة إنها لم تصل الظهر، لا أنها تركتها لعدم التمكن من الصلاة فهي نافية وسالبة بنفي المحمول لا بسلب الموضوع فلا دلالة لها على وجوب القضاء مطلقا، بل لو كنا نحن وهذه الرواية كانت الاطلاقات الدالة على أن الحائض لا تقضي صلاتها هي المحكمة.
وقد يقال: إن المدار في وجوب القضاء على المرأة إنما هو مضي مقدار من الزوال تتمكن فيه المرأة من الصلاة الاختيارية بمقدماتها التي تختلف باختلاف النساء والحالات من السرعة والبطء وكثرة المقدمات وقلتها كالحاجة إلى تطهير أثواب متعددة لتلبسها في صلاتها أو إلى تطهير ثوب واحد كما في الشتاء والصيف فإذا زالت الشمس ومضي مقدار من الزمان تتمكن فيه المرأة من الصلاة الاختيارية ولم تصل وجب القضاء عليها وإذا لم يمض زمان تتمكن فيه المرأة من الصلاة الاختيارية لم يجب عليها القضاء وإن كانت متمكنة من الصلاة الاضطرارية ويستدل على ذلك بوجوه:
(منها): صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما نزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال (ع): نعم (1) بدعوى أن المراد بقوله (ولم تصل