____________________
الفراغ أن يكون الشك في فساد العمل وصحته إذ يعتبر فيها احراز المضي وهو لا يتحقق مع الشك في أصل الوجود كما يعتبر في قاعدة التجاوز الشك في وجود الشئ وعدمه بعد الدخول في الغير المرتب عليه أي بعد التجاوز عن محل المشكوك فيه.
فعلى هذا إذا فرغ عن غسله وشك في صحة ما أتى به أو فساده لاحتماله الاخلال بجزء أو بشرط لا يعتني بشكه ذلك بل يبني على صحته لقاعدة الفراع، وأما إذا شك في أصل وجوده وأنه أتى به أم لم يأت به فلا بد من أن يعتني بشكه ذلك لاستصحاب عدم اتيانه بالغسل وليس المورد من موارد قاعدة التجاوز لعدم التجاوز عن محل المشكوك فيه إذ لا محل شرعي للغسل المأمور به حتى إذا اعتاد للغسل في محل كما إذا كان من عادته الاغتسال بعد الجنابة بلا فصل لكراهة البقاء على الجنابة في النوم - مثلا - وقد شك في الاتيان به بعد قيامه من النوم وذلك لأنه حينئذ وإن كان قد تجاوز عن المحل الاعتيادي للاغتسال إلا أنا ذكرنا في الأصول أن التجاوز عن المحل الاعتيادي مما لا أثر له والمعتبر هو التجاوز عن المحل المقرر الشرعي وبما أن الغسل لا محل له فلو
فعلى هذا إذا فرغ عن غسله وشك في صحة ما أتى به أو فساده لاحتماله الاخلال بجزء أو بشرط لا يعتني بشكه ذلك بل يبني على صحته لقاعدة الفراع، وأما إذا شك في أصل وجوده وأنه أتى به أم لم يأت به فلا بد من أن يعتني بشكه ذلك لاستصحاب عدم اتيانه بالغسل وليس المورد من موارد قاعدة التجاوز لعدم التجاوز عن محل المشكوك فيه إذ لا محل شرعي للغسل المأمور به حتى إذا اعتاد للغسل في محل كما إذا كان من عادته الاغتسال بعد الجنابة بلا فصل لكراهة البقاء على الجنابة في النوم - مثلا - وقد شك في الاتيان به بعد قيامه من النوم وذلك لأنه حينئذ وإن كان قد تجاوز عن المحل الاعتيادي للاغتسال إلا أنا ذكرنا في الأصول أن التجاوز عن المحل الاعتيادي مما لا أثر له والمعتبر هو التجاوز عن المحل المقرر الشرعي وبما أن الغسل لا محل له فلو