____________________
شك في وجوده في وجوده لا بد من أن يعتني بشكه هذا كله إذا شك بعد الفراغ عن العمل.
وأما إذا شك وهو في أثنائه في أنه أتى بجزء من أجزائه أم تركه فإن كان دخل في الجزء المترتب عليه لم يعتنى بشكه لقاعدة التجاوز وأما إذا كان في المحل ولم يدخل في جزء مترتب عليه فلا مناص من أن يعتني بشكه ويأتي بالمشكوك فيه للاستصحاب أو قاعدة الاشتغال بل لنفس أدلة قاعدة التجاوز حيث دلت على أن الشك إنما هو في شئ لم تجزه (1) هذا إذا كان شكه في الجزء.
وأما إذا شك في شرط من شروط الجزء أو العمل فعلى ما قدمناه في محله من عدم اختصاص قاعدة الفراغ بالمركبات واتيانها في الأجزاء أيضا لا يعتني بشكه ذلك بل يبني على صحة ما أتى به لقاعدة الفراغ وذلك لعموم أدلتها (وإن كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) (2) نعم بناء على اختصاصها بالمركب كما بنى عليه شيخنا الأستاذ (قده) لا تجري القاعدة في المقام ولا بد من الاعتناء بشكه.
ومن لم يقل بجريان قاعدة التجاوز عند تجاوز المحل والدخول في الجزء الآخر المترتب عليه إنما استند إلى أن المأمور به في الوضوء إنما هو الطهارة وهي أمر بسيط لا معنى للشك فيه في أثنائه إذ ليس له أجزاء ليعقل الشك في جزء منه بعد الدخول في جزئه الآخر وإنما هي أمر واحد بسيط إما أن يوجد وإما أن ينعدم فما دل على عدم جريان القاعدة في الوضوء على طبق القاعدة وكذلك الحال في الغسل والتيمم لوحدة المناط في الجميع.
وأما إذا شك وهو في أثنائه في أنه أتى بجزء من أجزائه أم تركه فإن كان دخل في الجزء المترتب عليه لم يعتنى بشكه لقاعدة التجاوز وأما إذا كان في المحل ولم يدخل في جزء مترتب عليه فلا مناص من أن يعتني بشكه ويأتي بالمشكوك فيه للاستصحاب أو قاعدة الاشتغال بل لنفس أدلة قاعدة التجاوز حيث دلت على أن الشك إنما هو في شئ لم تجزه (1) هذا إذا كان شكه في الجزء.
وأما إذا شك في شرط من شروط الجزء أو العمل فعلى ما قدمناه في محله من عدم اختصاص قاعدة الفراغ بالمركبات واتيانها في الأجزاء أيضا لا يعتني بشكه ذلك بل يبني على صحة ما أتى به لقاعدة الفراغ وذلك لعموم أدلتها (وإن كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) (2) نعم بناء على اختصاصها بالمركب كما بنى عليه شيخنا الأستاذ (قده) لا تجري القاعدة في المقام ولا بد من الاعتناء بشكه.
ومن لم يقل بجريان قاعدة التجاوز عند تجاوز المحل والدخول في الجزء الآخر المترتب عليه إنما استند إلى أن المأمور به في الوضوء إنما هو الطهارة وهي أمر بسيط لا معنى للشك فيه في أثنائه إذ ليس له أجزاء ليعقل الشك في جزء منه بعد الدخول في جزئه الآخر وإنما هي أمر واحد بسيط إما أن يوجد وإما أن ينعدم فما دل على عدم جريان القاعدة في الوضوء على طبق القاعدة وكذلك الحال في الغسل والتيمم لوحدة المناط في الجميع.