____________________
وهذا هو الذي ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قده) وقد أجبنا عنه في محله بأن الوضوء والغسل والتيمم هي الطهارة بعينها لأنها اسم لتلك الأفعال الصادرة في الخارج من المسحات والغسلات وهي أمور مركبة لا مانع من الشك في جزء منها بعد الدخول في جزء آخر بل الأمر كذلك حتى إذا قلنا أن الطهارة أمر بسيط وتلك الأفعال أسباب لها وذلك لأنها أسباب شرعية تعبدية لا مانع من اجراء قاعدة التجاوز فيها عند الشك في اجزائها فما دل على عدم جريان القاعدة في الوضوء على خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار فيه على مورده وهو الوضوء دون الغسل والتيمم.
وقد ذكر شيخنا الأستاذ (قده) وجها آخر وهو أن أدلة اعتبار قاعدة التجاوز مختصة بالصلاة فعدم جريانها في الوضوء والغسل والتيمم على القاعدة لقصور الدليل وقد دفعنا هذا أيضا بأن أدلة القاعدة عامة للصلاة وغيرها لقوله عليه السلام (كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه) (1) وإنما طبقه الإمام عليه السلام على الشك في السجود بعد ما قام أو على الشك في الأذان وقد دخل في الإقامة كما في رواية أخرى (2).
وعليه فلا قصور في أدلة اعتبارها وإنما لا نلتزم بجريانها في الوضوء
وقد ذكر شيخنا الأستاذ (قده) وجها آخر وهو أن أدلة اعتبار قاعدة التجاوز مختصة بالصلاة فعدم جريانها في الوضوء والغسل والتيمم على القاعدة لقصور الدليل وقد دفعنا هذا أيضا بأن أدلة القاعدة عامة للصلاة وغيرها لقوله عليه السلام (كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه) (1) وإنما طبقه الإمام عليه السلام على الشك في السجود بعد ما قام أو على الشك في الأذان وقد دخل في الإقامة كما في رواية أخرى (2).
وعليه فلا قصور في أدلة اعتبارها وإنما لا نلتزم بجريانها في الوضوء