صلاة العصر أعني الحكم بصحة الظهر بقاعدة الفراغ وصحة العصر بغسل الجنابة غير ممكن لأنه على خلاف القطع الوجداني ومعه يجب الجمع بين الغسل والوضوء بالإضافة إلى صلاة العصر عملا بالعلم الاجمالي بوجوب أحدهما.
وأما العلم الاجمالي الثاني أعني وجوب إعادة الظهر أو الوضوء لصلاة العصر فهو ليس علما اجماليا على حدة وإنما هو لازم للعلم الاجمالي بوجوب الغسل أو الوضوء لأنه لو كان مكلفا بالغسل لا محالة تجب عليه إعادة الظهر نعم لا مناص من إعادة صلاة الظهر أيضا لا لذلك العلم الاجمالي بل لأن الموجب للحكم بصحتها إنما هو قاعدة الفراغ فإذا لم تجر القاعدة لمعارضتها باستصحاب بقاء الجنابة من جهة أنهما على خلاف القطع الوجداني لم يبق هناك ما يوجب صحتها فلا بد حينئذ من إعادة الظهر والجمع بين الغسل والوضوء.
(الصورة الثانية): أن تكون الصلاتان غير مترتبتين كما إذا أتى بصلاة قضاء ثم شك في أنه اغتسل عن الجنابة قبلها أم لم يغتسل وأراد بعدها أن يدخل في صلاة الظهر - مثلا - والكلام فيها هو الكلام في سابقتها ولا فرق بينهما إلا في أن هذه الصورة لا يحصل فيها العلم التفصيلي ببطلان الصلاة الثانية بل يعلم اجمالا بأنه بعد صلاة القضاء إما مكلف بالغسل وإما مكلف بالوضوء ويلزمه العلم اجمالا ببطلان ما أتى به ووجوب إعادته أو بوجوب الوضوء فلا بد من الجمع بينهما كما لا بد من إعادة ما أتى به لعدم جريان قاعدة الفراغ فيها للعلم الاجمالي.
(الصورة الثالثة): أن يكون شكه هذا بعد انقضاء وقت الصلاة التي أتى بها كما إذا أتى بصلاة العصر ولما خرج وقتها وأراد الدخول في صلاة المغرب شك في أنه هل اغتسل من الجنابة قبل العصر أم لم