قد يقال بجريان قاعدة الفراغ نظرا إلى أن المضي المعتبر في جريان القاعدة ليس هو المضي الحقيقي وإلا لم يعقل الشك في صحة العمل وفساده للعلم بمضيه وتحققه فالمراد بالمضي هو المضي البنائي والاعتقادي وهو متحقق في المقام لأنه اعتقد وبنى على اتمام العمل ومن هنا اشتغل بشئ من الأفعال الآخر وإن شك بعد ذلك في صحة اعتقاده وعدمه فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ في المقام.
ويدفعه: أن المعتبر في جريان القاعدة هو المضي الحقيقي على ما اشتملت عليه أخبارها وحمله على المضي بحسب البناء والخيال يحتاج إلى معونة زائدة ولا دليل عليه ودعوى أنه مع اعتبار المضي الحقيقي لا مجال للشك في صحة العمل وفساده إنما يتم إذا اعتبر في جريان القاعدة مضي العمل الصحيح وأما إذا اعتبر مضي الجامع بين الصحيح والفاسد لا تتوجه عليه هذه المناقشة لأنه مما يمكن احرازه مع الشك في صحة العمل فكلما أحرزنا أمضي الجامع بين صحيح العمل وفساده يحكم بصحته وهذا كما إذا شككنا بعد الاتيان بالجزء الأخير في صحة العمل وفساده من جهة الشك في أنه أتى بأحد أجزائه أو شرائطه غير الجزء الأخير أو من جهة الشك في الجزء الأخير أيضا فيما إذا أخل بالموالاة لعلمه حينئذ بمضي العمل المحتمل صحته وفساده فيحكم بصحته.
وأما في المقام الذي يشك فيه في الجزء الأخير من دون أن يعتبر فيه الموالاة لعدم اعتبارها في الغسل فلا يحرز مضي الجامع بين الصحيح والفاسد إذ يحتمل أن يكون بعد في أثناء العمل لاحتمال أنه لم يأت بعد بالجزء الأخير ولم تعتبر فيه الموالاة حتى يقطع بمضيه عند فوات الموالاة فتحصل أن المورد ليس من موارد قاعدة الفراغ.
كما أنه ليس من موارد قاعدة التجاوز كما إذا كانت عادته جارية