قبله ولا بعده وضوء ولم يحدث سبب يقتضي الوضوء. بلا فرق في ذلك بين أن يكون المكلف محدثا بالأصغر قبل حدثه الأول أم كان متطهرا منه.
وأما الصورة الثانية: أعني ما إذا كان الحدث الواقع في الأثناء هو الجنابة والحدث الأول غير الجنابة كما إذا أجنب في أثناء غسل مس الميت فلا اشكال في عدم وجوب الوضوء عليه لأنه لا بد من أن يغتسل للجناية في أثناء غسله أم بعده وغسل الجنابة يغني عن الوضوء.
وله في هذه الصورة أيضا أن يرفع يده عن غسله ويأتي بغسل الجنابة بعد ذلك لأنه يرفع جميع الأحداث الطارءة على سواء قصدها أم لم ينوها لما يأتي من أن غسل الجنابة يرفع ما تقدم عليه من الأحداث وهذه الصورة أيضا لا يفرق فيها بين ما إذا كان المكلف متطهرا قبل حدثه الأول أم كان محدثا.
وأما الصورة الثالثة: بأن يكون الحدثان كلاهما غير الجنابة كما إذا مست المرأة ميتا في أثناء اغتسالها من النفاس فإن كان المكلف متطهرا قبل حدثه السابق وقلنا أن الحدث الأكبر غير الجنابة ليس من نواقض الوضوء ولا يوجبه كما يوجبه كما هو الصحيح فلا موجب لتوهم وجوب الوضوء عليه لأنه كان متطهرا على الفرض وما وقع من الحدثين غير ناقض ولا موجب للوضوء فطهارته باقية بحالها، وأما إذا كان محدثا قبل حدثه السابق وقلنا أن الحدثين غير ناقضين ولا موجبين للطهارة فلا مناص من أن يتوضأ لأنه محدث بالأصغر ولم يطرء ما يرفعه.
وأما إذا قلنا أن الأحداث الكبيرة غير الجنابة موجبة للطهارة ومغنية عن الوضوء فأيضا لا يجب عليه الوضوء لاغتساله من الحدثين وهما