____________________
والصحيح في المقام أن يقال: إن ما ذكروه من عدم انعقاد النذر في المقام لأجل اشتراط الرجحان في متعلق النذر هو الصحيح إلا أنه على طبق القاعدة بغض النظر عن صحيحة علي بن مهزيار، وإلا فبالنظر إليها لا بد من الحكم بوجوب القضاء في المقام وفي كل مورد نذر صومه ثم لم يتمكن من صيامه لعذر من الأعذار.
قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن (ع) يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: (قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله...) (1) حيث دلت على وجوب قضاء الصوم المنذور وإن لم ينعقد نذره لعدم رجحان متعلقه حيث إن صوم يوم العيدين محرم.
ثم إنها وإن وردت في غير الحيض من الأعذار إلا أن قوله (ع) (ويصوم يوما بدل يوم...) يدلنا على أن الحكم عام لا يختص بعذر دون عذر بل كلما نذر صوما معينا فصادف شيئا من الأعذار وجب قضاؤه تعبدا ولو من جهة أنه أثبت لله على ذمته صوم يوم فوجب الخروج عن عهدته بقضائه وإن كان النذر باطلا لعدم رجحان متعلقه لأنه من صوم يوم العيد أو الحيض أو غيرهما ما لا رجحان في صيامه مع أن مقتضى القاعدة بطلان النذر في مورد الصحيحة المتقدمة وفي المقام لعدم كون المتعلق راجحا.
قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن (ع) يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: (قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله...) (1) حيث دلت على وجوب قضاء الصوم المنذور وإن لم ينعقد نذره لعدم رجحان متعلقه حيث إن صوم يوم العيدين محرم.
ثم إنها وإن وردت في غير الحيض من الأعذار إلا أن قوله (ع) (ويصوم يوما بدل يوم...) يدلنا على أن الحكم عام لا يختص بعذر دون عذر بل كلما نذر صوما معينا فصادف شيئا من الأعذار وجب قضاؤه تعبدا ولو من جهة أنه أثبت لله على ذمته صوم يوم فوجب الخروج عن عهدته بقضائه وإن كان النذر باطلا لعدم رجحان متعلقه لأنه من صوم يوم العيد أو الحيض أو غيرهما ما لا رجحان في صيامه مع أن مقتضى القاعدة بطلان النذر في مورد الصحيحة المتقدمة وفي المقام لعدم كون المتعلق راجحا.