____________________
لا ينبغي الاشكال في أن مقتضى العمومات والاطلاقات جواز وطئها في جميع الأزمنة حتى زمان الحيض كقوله تعالى ﴿نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (1) وإنما خرجنا عن مقتضى الاطلاقات بما دل على حرمة وطي الحائض من الكتاب والسنة حيث خصصها بغير زمان الحيض ولا بد من ملاحظة المخصص لنرى أن الحرمة هل هي مستمرة إلى زمان الاغتسال أو هي منقطعة بزمان انقطاع الدم؟
المخصص الكتابي: أما المخصص الكتابي - قوله تعالى (يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) (2) فلا يمكن استفادة الحرمة منها إلى أي زمان؟ وذلك لأن القراء السبعة قرأوا لفظة (حتى يطهرن) مخففة أي حتى ينقطع دمهن ويساعده صدر الآية المباركة حيث قالت (هو أذى) وذلك لأن الأذى إنما هو الحيض إلى زمن انقطاعه، وأما بعده فليس هناك أذى فتختص الحرمة بالمرأة ذات الدم وإذا نقطع دمها جاز وطؤها بمقتضى الآية الكريمة إلى هنا.
ولكن ذيلها (فإذا تطهرن...) ينافيه، فإنه وإن أمكن أن يكون بمعنى (يطهرن) بالتخفيف بأن يستعمل التطهر في الطهارة إذ قد يستعمل التفعل في المجرد ويقال (زيد تمرض) بمعنى مرض
المخصص الكتابي: أما المخصص الكتابي - قوله تعالى (يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) (2) فلا يمكن استفادة الحرمة منها إلى أي زمان؟ وذلك لأن القراء السبعة قرأوا لفظة (حتى يطهرن) مخففة أي حتى ينقطع دمهن ويساعده صدر الآية المباركة حيث قالت (هو أذى) وذلك لأن الأذى إنما هو الحيض إلى زمن انقطاعه، وأما بعده فليس هناك أذى فتختص الحرمة بالمرأة ذات الدم وإذا نقطع دمها جاز وطؤها بمقتضى الآية الكريمة إلى هنا.
ولكن ذيلها (فإذا تطهرن...) ينافيه، فإنه وإن أمكن أن يكون بمعنى (يطهرن) بالتخفيف بأن يستعمل التطهر في الطهارة إذ قد يستعمل التفعل في المجرد ويقال (زيد تمرض) بمعنى مرض