____________________
وقد قال الله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (1) وغيرها من الأخبار.
و (منها): عدم جواز اجتيازها عن المسجدين وهذا أيضا قدمنا الكلام فيه (2) وقلنا إن الحكم في الجنب منصوص ولم يرد في حق الحائض منع عن ذلك بل مقتضى اطلاق الصحيحة المتقدمة جواز مرورها على المسجدين أيضا، نعم هناك روايتان ربما يستدل بهما على الحاق الحائض بالجنب من هذه الناحية:
(إحداهما): ما ورد (3) من أن المرأة إذا حاضت في المسجدين وجب عليها أن تتيمم وتخرج بدعوى أن الاجتياز عنهما لو كان جائزا في حقها كما في سائر المساجد لم تكن حاجة إلى التيمم بوجه، ومنها يستكشف أن كونها في المسجدين مبغوض سواء كان على نحو المرور أم كان على نحو المكث فيهما ويدفعه: أن الرواية ضعيفة لأنها مرفوعة ومن ثمة استشكلنا في مشروعية التيمم في حقها ولا سيما إذا كان مستلزما لمكثها في المسجدين زائدا على المدة التي تبقى فيها لولا تيممها.
و (ثانيتهما) ما ورد (4) من أن الجنب والحائض لا يقربان
و (منها): عدم جواز اجتيازها عن المسجدين وهذا أيضا قدمنا الكلام فيه (2) وقلنا إن الحكم في الجنب منصوص ولم يرد في حق الحائض منع عن ذلك بل مقتضى اطلاق الصحيحة المتقدمة جواز مرورها على المسجدين أيضا، نعم هناك روايتان ربما يستدل بهما على الحاق الحائض بالجنب من هذه الناحية:
(إحداهما): ما ورد (3) من أن المرأة إذا حاضت في المسجدين وجب عليها أن تتيمم وتخرج بدعوى أن الاجتياز عنهما لو كان جائزا في حقها كما في سائر المساجد لم تكن حاجة إلى التيمم بوجه، ومنها يستكشف أن كونها في المسجدين مبغوض سواء كان على نحو المرور أم كان على نحو المكث فيهما ويدفعه: أن الرواية ضعيفة لأنها مرفوعة ومن ثمة استشكلنا في مشروعية التيمم في حقها ولا سيما إذا كان مستلزما لمكثها في المسجدين زائدا على المدة التي تبقى فيها لولا تيممها.
و (ثانيتهما) ما ورد (4) من أن الجنب والحائض لا يقربان