____________________
الحيض والاستحاضة بثلاثين يوما فلا يكونان أزيد من ذلك ولا أقل وهذا إنما يكون فيما إذا كانت الشهور متوافقة من حيث وضع العدد فلو وضعته في الشهر الأول من اليوم الخامس عشر يجب أن تضعه في الشهر الثاني أيضا كذلك إذ لو وضعته قبله بخمسة أيام كان الحيض والاستحاضة في الشهر المتقدم عليه خمسة وعشرين يوما، وهو على خلاف الروايتين كما أنها لو وضعته في الشهر الثاني متأخرا عن النصف بخمسة أيام كان حيضها واستحاضتها في الشهر السابق خمسة وثلاثين يوما وقد دلت الروايتان على أن مجموعهما ثلاثين يوما لا يزيد عليه ولا ينقص وأما بناءا على ما ذكرناه من عدم ثبوت التخيير حتى في الشهر الأول فالأمر أوضح إذ يتعين عليها من أول رؤيتها الدم أن تجعل للعدد حيضا وتصلي سبعة وعشرين يوما أو ثلاثة وعشرين يوما، وهكذا في كل شهر.
تبين الخلاف في المختار:
(1) لأن التحيض بالعدد حكم ظاهري ولا اعتبار به بعد العلم بالمخالفة فلو تركت للصلاة سبعة أيام ثم علمت أن حيضها خمسة أيام
تبين الخلاف في المختار:
(1) لأن التحيض بالعدد حكم ظاهري ولا اعتبار به بعد العلم بالمخالفة فلو تركت للصلاة سبعة أيام ثم علمت أن حيضها خمسة أيام