____________________
على إرادة الأعم من الناسية في المقام وذلك لا ن المضطربة أيضا يتصور فيها ذلك كما مر ويأتي.
(1) أما إذا لم تزد عليها وكان بصفات الحيض فهو بأجمعه حيض لأن الدم المرئي قبل العشرة من الحيضة الأولى. وأما إذا تجاوز عن العشرة فقد ذكر الماتن أن حكمها حكم المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب والمفروض أن الرجوع إلى الأقارب إنما هو بعد عدم التمكن من التمييز بالصفات وإلا فمع التمكن منه فالصفات هي المرجحة الأولى كما مر.
وأما إذا لم يتمكن من التمييز بالصفات فهل ترجع إلى الأقارب كما في المتن؟ الصحيح لا، لأن الرجوع إلى الأقارب في غير المبتدئة إنما ورد في رواية واحدة وقد عرفت ضعفها (1).
(2) مر وعرفت أن الثلاثة إنما وردت في موثقة ابن بكير وهي مختصة بالمبتدءة مع الغض عن كونها معارضة مع المرسلة فلا يمكن التعدي عنها إلى المضطربة كما تقدم بل إنما تتخير بين الستة والسبعة فحسب.
(3) قدمنا تصوير ذلك في المضطربة وقلنا أنها أيضا قد تعلم أن عدد حيضها أكثر من الثلاثة لأنها كانت ترى الدم خمسة أيام تارة وستة أخرى وأربعة ثالثة، ومع العلم بزيادة حيضها عن الثلاثة لا معنى للأخذ
(1) أما إذا لم تزد عليها وكان بصفات الحيض فهو بأجمعه حيض لأن الدم المرئي قبل العشرة من الحيضة الأولى. وأما إذا تجاوز عن العشرة فقد ذكر الماتن أن حكمها حكم المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب والمفروض أن الرجوع إلى الأقارب إنما هو بعد عدم التمكن من التمييز بالصفات وإلا فمع التمكن منه فالصفات هي المرجحة الأولى كما مر.
وأما إذا لم يتمكن من التمييز بالصفات فهل ترجع إلى الأقارب كما في المتن؟ الصحيح لا، لأن الرجوع إلى الأقارب في غير المبتدئة إنما ورد في رواية واحدة وقد عرفت ضعفها (1).
(2) مر وعرفت أن الثلاثة إنما وردت في موثقة ابن بكير وهي مختصة بالمبتدءة مع الغض عن كونها معارضة مع المرسلة فلا يمكن التعدي عنها إلى المضطربة كما تقدم بل إنما تتخير بين الستة والسبعة فحسب.
(3) قدمنا تصوير ذلك في المضطربة وقلنا أنها أيضا قد تعلم أن عدد حيضها أكثر من الثلاثة لأنها كانت ترى الدم خمسة أيام تارة وستة أخرى وأربعة ثالثة، ومع العلم بزيادة حيضها عن الثلاثة لا معنى للأخذ