____________________
فيحكم على الجميع بالحيضية لأن الدم قبل العشرة من الحيضية الأولى وأما إذا زاد عليها فمن جهة العدد ترجع إلى عادتها فتأخذ بها كخمسة أيام - مثلا - والباقي استحاضة، وأما من حيث الوقت والزمان فترجع فيه إلى الصفات فتجعل خمسة أيام من الدم الواجد للصفات حيضا.
(1) وإذا فرضنا أن الدم كله بلون واحد فذكر الماتن (قده) أنها تجعل العدد في الأول على الأحوط وإن كان الأقوى التخيير، والظاهر أنه استند في الحكم بالتخيير في المقام إلى الأخبار الواردة (1) في أن ذات العادة ترجع إلى عددها حيث إنها مطلقة وغير مقيدة بالعدد من الأول أو الأخير أو الوسط.
إلا أن الصحيح كما ذكرناه في المبتدئة والمضطربة جعل العدد من الابتداء والاستحاضة بعد ذلك، وذلك للأخبار (2) الدالة على أن ذات العادة ترجع إلى عادتها وتستظهر بيوم أو يومين أو أكثر ثم هي مستحاضة، حيث جعلت الاستحاضة بعد التحيض وهي صريحة في المدعى. نعم هي واردة في ذات العادة الوقتية والعددية أو في الوقتية فقط، إلا أن منها ما يشمل ذات العادة العددية أيضا كصحيحة نعيم الصحاف عن أبي عبد الله (ع) في حديث حيض الحامل قال:
(1) وإذا فرضنا أن الدم كله بلون واحد فذكر الماتن (قده) أنها تجعل العدد في الأول على الأحوط وإن كان الأقوى التخيير، والظاهر أنه استند في الحكم بالتخيير في المقام إلى الأخبار الواردة (1) في أن ذات العادة ترجع إلى عددها حيث إنها مطلقة وغير مقيدة بالعدد من الأول أو الأخير أو الوسط.
إلا أن الصحيح كما ذكرناه في المبتدئة والمضطربة جعل العدد من الابتداء والاستحاضة بعد ذلك، وذلك للأخبار (2) الدالة على أن ذات العادة ترجع إلى عادتها وتستظهر بيوم أو يومين أو أكثر ثم هي مستحاضة، حيث جعلت الاستحاضة بعد التحيض وهي صريحة في المدعى. نعم هي واردة في ذات العادة الوقتية والعددية أو في الوقتية فقط، إلا أن منها ما يشمل ذات العادة العددية أيضا كصحيحة نعيم الصحاف عن أبي عبد الله (ع) في حديث حيض الحامل قال: