____________________
العدد حيضا من أول رؤيتها الدم وتجعل الاستحاضة بعد ذلك.
أما الأمر الأول: فالمراد بالشهر ليس هو الشهر الهلالي بل المراد مقداره وهو ثلاثون يوما، وأول الثلاثين ومبدؤها هو أول رؤيتها الدم كان في أول الشهر أو وسطه وآخره.
وتدل على ذلك المرسلة والموثقة، وذلك لقوله (ع) في المرسلة (تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين) (1) وقد دلت على أن المراد بالشهر ثلاثون يوما في كل شهر وإن كان من وسطه أو آخره وفي مرسلته الأخرى (وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام) (2) وفي الموثقة: (إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما...) (3) الحديث فيستفاد منها أن المراد بالشهر ثلاثون يوما، وأوله أول رؤيتها الدم.
وأما الأمر الثاني: فالصحيح أنها ليست مخيرة في وضع العدد أينما شاءت بل المتعين في حقها جعل العدد من أول رؤيتها الدم والاستحاضة بعد ذلك لأنه عبر في الروايات ب (ثم) كقوله (ثم تصلي عشرين يوما) وقوله (ثم اغتسلي غسلا وصومي) ومعه لا وجه لتخيرها في جعل العدد أينما أرادت ولو بعد الاستحاضة كما هو صريح الماتن في
أما الأمر الأول: فالمراد بالشهر ليس هو الشهر الهلالي بل المراد مقداره وهو ثلاثون يوما، وأول الثلاثين ومبدؤها هو أول رؤيتها الدم كان في أول الشهر أو وسطه وآخره.
وتدل على ذلك المرسلة والموثقة، وذلك لقوله (ع) في المرسلة (تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين) (1) وقد دلت على أن المراد بالشهر ثلاثون يوما في كل شهر وإن كان من وسطه أو آخره وفي مرسلته الأخرى (وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام) (2) وفي الموثقة: (إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما...) (3) الحديث فيستفاد منها أن المراد بالشهر ثلاثون يوما، وأوله أول رؤيتها الدم.
وأما الأمر الثاني: فالصحيح أنها ليست مخيرة في وضع العدد أينما شاءت بل المتعين في حقها جعل العدد من أول رؤيتها الدم والاستحاضة بعد ذلك لأنه عبر في الروايات ب (ثم) كقوله (ثم تصلي عشرين يوما) وقوله (ثم اغتسلي غسلا وصومي) ومعه لا وجه لتخيرها في جعل العدد أينما أرادت ولو بعد الاستحاضة كما هو صريح الماتن في