____________________
بحكم العقل - وإذا ظنت بكون وقتها أول الأيام التي ترى فيها الدم أو آخرها أو وسطها فتعمل على طبق ظنها لتقدم الامتثال الظني على الامتثال الوهمي كما قدمناه.
نعم بناءا على أنها محرمة عليها تشريعا يجب أن تحتاط في مجموع الأيام التي ترى فيها الدم بمقتضى علمها الاجمالي فناسية الوقت والعدد تجمع بين وظيفتي ناسية الوقت خاصة وناسية العدد خاصة.
(1) فتتخير بين الثلاثة والستة والسبعة كما صرح بذلك سابقا وأن المبتدئة والمضطربة عند عدم التمكن من التمييز بالصفات وعدم الأقارب ترجعان إلى العدد مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو الستة أو السبعة.
والتخيير بين الستة والسبعة يستفاد من المرسلة كما تقدم، فبناءا على أن حكم الناسية حكم المضطربة والمبتدئة فلا محالة يثبت التخيير بين الست والسبع في حقها أيضا. وأما الثلاثة فهي غير واردة في شئ من الروايات غير موثقتي ابن بكير (1) الدالتين على أن المستحاضة تجعل عشرة أيام حيضا في الشهر الأول وثلاثة في الشهر الثاني ولم ترد في غيرهما من الأخبار - وأما موثقة سماعة (2) الدالة على أن أكثر حيضها عشرة وأقله ثلاثة
نعم بناءا على أنها محرمة عليها تشريعا يجب أن تحتاط في مجموع الأيام التي ترى فيها الدم بمقتضى علمها الاجمالي فناسية الوقت والعدد تجمع بين وظيفتي ناسية الوقت خاصة وناسية العدد خاصة.
(1) فتتخير بين الثلاثة والستة والسبعة كما صرح بذلك سابقا وأن المبتدئة والمضطربة عند عدم التمكن من التمييز بالصفات وعدم الأقارب ترجعان إلى العدد مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو الستة أو السبعة.
والتخيير بين الستة والسبعة يستفاد من المرسلة كما تقدم، فبناءا على أن حكم الناسية حكم المضطربة والمبتدئة فلا محالة يثبت التخيير بين الست والسبع في حقها أيضا. وأما الثلاثة فهي غير واردة في شئ من الروايات غير موثقتي ابن بكير (1) الدالتين على أن المستحاضة تجعل عشرة أيام حيضا في الشهر الأول وثلاثة في الشهر الثاني ولم ترد في غيرهما من الأخبار - وأما موثقة سماعة (2) الدالة على أن أكثر حيضها عشرة وأقله ثلاثة