____________________
الاستظهار الدالة على أن المستحاضة تقعد في أيام قرئها (1)، ومرسلة يونس الطويلة المتقدمة (2) حيث دلت على أن المرأة ذات الأقراء سنتها الرجوع إلى أيامها وليس لها الرجوع إلى الصفات لأنها في حق غير ذات الأقراء وهو سنة ثانية، وعليه لا بد أن تجعل الدم المرئي في أيام عادتها حيضا بلا فرق في ذلك بين كونه واجدا للصفات أو فاقدا لها وأما الدم المشاهد بعد أيامها وقبل العشرة فيما إذا انكشف عدم تجاوزه العشرة ففيه كلام، حيث إن المعروف بل المتسالم عليه عند الأصحاب أنه محكوم بكونه حيضا مطلقا صفرة كانت أم حمرة فلا ترجع فيها إلى الصفات أيضا، وأما نحن فقد ذكرنا أن مقتضى ما ورد (3) من أن الصفرة في غير أيام العادة ليست بحيض عدم كون الدم حيضا حينئذ فيما إذا لم يكن واجدا للصفات.
وأما الدم المرئي بعد العادة إذا تجاوز العشرة فلا مناص من الحكم باستحاضته بحيث يجب على المرأة أن تغتسل وتصلي، ويدل على ذلك نفس الأخبار الواردة في الاستظهار إذ لو كان المتجاوز عن العشرة كالدم غير المتجاوز عنها في كونه حيضا لم يكن وجه للأمر باستظهار المرأة لأنه حيض على كل حال تجاوز العشرة أم لم يتجاوزها فالأمر بالاستظهار لمعرفة أن الدم يتجاوز أقوى دليل على أن الدم المتجاوز عن العشرة استحاضة.
وأما الدم المرئي بعد العادة إذا تجاوز العشرة فلا مناص من الحكم باستحاضته بحيث يجب على المرأة أن تغتسل وتصلي، ويدل على ذلك نفس الأخبار الواردة في الاستظهار إذ لو كان المتجاوز عن العشرة كالدم غير المتجاوز عنها في كونه حيضا لم يكن وجه للأمر باستظهار المرأة لأنه حيض على كل حال تجاوز العشرة أم لم يتجاوزها فالأمر بالاستظهار لمعرفة أن الدم يتجاوز أقوى دليل على أن الدم المتجاوز عن العشرة استحاضة.