____________________
أيام عادتها وتجاوز عن عشرة أيام - أن تستظهر بيوم واحد وجوبا، ويومين أو ثلاثة أو عشرة - مخيرا بمعنى أنها مخيرة في غير اليوم الواحد بين أن تستظهر فتترك الصلاة وغيرها من العبادات وبين أن تغتسل وتصلي -.
والوجه في ذلك أن الأخبار الواردة في أنها تستطهر بيوم أو يومين أو بثلاثة وما ورد في أنها تستظهر بعشرة أيام وإن كانت متعارضة لدى العرف حيث وردت محددة للحيض لأنه الموضوع لترك الصلاة وغيرها من أعمال المرأة الحائض، والحيض أمر واقعي قد دلت بعض الروايات على تحديده بيوم وبعضها الآخر بيومين وهكذا، فهي من الأخبار المتعارضة لدى العرف بلحاظ تحديدها.
وليست تلك الروايات نظير ما إذا ورد الأمر باتيان شئ مرة واحدة وورد أمر آخر باتيانه مرتين وثالث باتيانه ثلاث مرات حتى يؤخذ بالقدر المتيقن وهو المرة الواحدة ويحكم بوجوبها ويحمل الباقي على الاستحباب، بل الروايات متعارضة إلا أنه لا مناص في المقام من الحكم بالتخيير بين الاستظهار وعدمه في اليومين والثلاثة والعشرة وذلك لدلالة الأخبار على ذلك في نفسها حيث ورد في رواية واحدة - كما في موثقة سعيد بن يسار (1) - بها تستظهر بيومين أو ثلاثة وهي نص في التخيير بينهما نعم لم يذكر فيها الاستظهار بعشرة أيام، إلا أن تلك الرواية تدلنا على أن الأخبار الواردة في المقام ليست ناظرة إلى التحديد ليكون بعضها معارضا لبعض، وإنما هي واردة لبيان أن المرأة مخيرة في
والوجه في ذلك أن الأخبار الواردة في أنها تستطهر بيوم أو يومين أو بثلاثة وما ورد في أنها تستظهر بعشرة أيام وإن كانت متعارضة لدى العرف حيث وردت محددة للحيض لأنه الموضوع لترك الصلاة وغيرها من أعمال المرأة الحائض، والحيض أمر واقعي قد دلت بعض الروايات على تحديده بيوم وبعضها الآخر بيومين وهكذا، فهي من الأخبار المتعارضة لدى العرف بلحاظ تحديدها.
وليست تلك الروايات نظير ما إذا ورد الأمر باتيان شئ مرة واحدة وورد أمر آخر باتيانه مرتين وثالث باتيانه ثلاث مرات حتى يؤخذ بالقدر المتيقن وهو المرة الواحدة ويحكم بوجوبها ويحمل الباقي على الاستحباب، بل الروايات متعارضة إلا أنه لا مناص في المقام من الحكم بالتخيير بين الاستظهار وعدمه في اليومين والثلاثة والعشرة وذلك لدلالة الأخبار على ذلك في نفسها حيث ورد في رواية واحدة - كما في موثقة سعيد بن يسار (1) - بها تستظهر بيومين أو ثلاثة وهي نص في التخيير بينهما نعم لم يذكر فيها الاستظهار بعشرة أيام، إلا أن تلك الرواية تدلنا على أن الأخبار الواردة في المقام ليست ناظرة إلى التحديد ليكون بعضها معارضا لبعض، وإنما هي واردة لبيان أن المرأة مخيرة في