____________________
الاستظهار بيومين أو ثلاثة أو عشرة فلا يبقى بينهما تعارض نعم يقع الكلام حينئذ في أنه ما معنى كونها مخيرة بين الاستظهار وتركه لأنه يرجع إلى أنها مخيرة بين أن تصلي وأن لا تصلي، وكيف يمكن الحكم بالتخيير في الواجب كالصلاة إذ لا معنى لوجوبها مع كونها متمكنة من تركها ويندفع بأن التخيير في تلك الروايات إنما يرجع إلى أن التحيض اختياره بيد المرأة فلها أن تجعل نفسها حائضا في تلك الأيام كما أن لها أن تجعل نفسها مستحاضة وهما الموضوعان لمثل وجوب الصلاة أو وجوب تركها، ومع اختيار أحد الموضوعين يترتب عليه حكمه وليست ناظرة إلى التخيير بين الواجب وتركه ابتداء ليقال إنه ما معنى وجوب الزائد مع جواز تركه؟
وهذا الذي ذكرناه أمر قد وقع نظيره في غير المقام كما في المرأة التي زاد دمها على العشرة ولم تكن لها عادة فإنها ترجع إلى أقرانها، ومع عدم الأقران تتخير بين أن تتحيض ثلاثة أيام أو ستة أو سبعا في كل شهر كما يأتي عليها إن شاء الله تعالى (1) لأنه كما مر إنما وجب لمعرفة الحال وظهورها، ومع العلم بالتجاوز لا اشكال في ظهور الحال ووضوحها ولا حاجة إلى الاستظهار
وهذا الذي ذكرناه أمر قد وقع نظيره في غير المقام كما في المرأة التي زاد دمها على العشرة ولم تكن لها عادة فإنها ترجع إلى أقرانها، ومع عدم الأقران تتخير بين أن تتحيض ثلاثة أيام أو ستة أو سبعا في كل شهر كما يأتي عليها إن شاء الله تعالى (1) لأنه كما مر إنما وجب لمعرفة الحال وظهورها، ومع العلم بالتجاوز لا اشكال في ظهور الحال ووضوحها ولا حاجة إلى الاستظهار