____________________
أما إذا خرجت نقية فلا اشكال في أنه يجب عليها الاغتسال وتصلي لأنها طاهرة، وأما إذا خرجت ملطخة بالصفرة فإن كانت خارجة في أيام عادتها فلا كلام أيضا في الحكم بحيضية المرأة لأن حكم الصفرة في أيام العادة حكم الحمرة وأنها من الحيض كما قدمناه تفصيله، وأما إذا خرجت في غير أيام العادة أولم تكن المرأة ذات عادة أصلا فصريح كلام الماتن (قده) أن حكمها حكم الدم الأحمر على ما نبينه عن قريب وهو المشهور لقاعدة الامكان.
إلا أن الحكم بذلك مما لا وجه له، وذلك لأن دم الحيض أسود عبيط وليس به خفاء وليست الصفرة من الحيض بمقتضى الأخبار (1) وقد خرجنا عن ذلك في الصفرة الخارجة في أيام العادة لأنها من الحيض ومعه لا يتم الحكم بحيضية الصفرة في المقام.
ويدل على ذلك - مضافا إلى المطلقات ما ورد (2) من أن الصفرة في غير أيام العدة ليست بحيض - نفس الأخبار الواردة في الاستبراء حيث أن صريح الموثقة المتقدمة أن القطنة إذا خرجت ملطخة بالدم الأحمر أو الأسود فالمرأة حائض دون ما إذا خرجت ملطخة بالصفرة.
وذلك لأن مفروض الرواية أن المرأة ترى الصفرة ولا تدري أنها
إلا أن الحكم بذلك مما لا وجه له، وذلك لأن دم الحيض أسود عبيط وليس به خفاء وليست الصفرة من الحيض بمقتضى الأخبار (1) وقد خرجنا عن ذلك في الصفرة الخارجة في أيام العادة لأنها من الحيض ومعه لا يتم الحكم بحيضية الصفرة في المقام.
ويدل على ذلك - مضافا إلى المطلقات ما ورد (2) من أن الصفرة في غير أيام العدة ليست بحيض - نفس الأخبار الواردة في الاستبراء حيث أن صريح الموثقة المتقدمة أن القطنة إذا خرجت ملطخة بالدم الأحمر أو الأسود فالمرأة حائض دون ما إذا خرجت ملطخة بالصفرة.
وذلك لأن مفروض الرواية أن المرأة ترى الصفرة ولا تدري أنها