____________________
حيض أو ليست بحيض، وفي هذا الفرض أمرها (ع) بادخال الكرسف أو القطنة فإذا خرجت ملطخة بالدم فهي حائض، ومعه يتعين أن يراد بالدم خصوص الأسود أو الأحمر إذ لو أريد منه الأعم من الصفرة لم تكن هناك حاجة إلى الاستخبار بل لا بد من الحكم بكونها حائضا من دون استبراء لأجل أن المرأة تخرج منها الصفرة على الفرض.
ويؤيد ذلك ما في المرسلة (1) من أن القطنة إذا خرجت وفيها دم عبيط ولو بمقدار رأس الذباب فهي حائض فإن التقييد بالعبيط يدل على عدم كون الصفرة حيضا، هذا كله إذا خرجت القطنة ملطخة بالصفرة.
أما إذا خرجت القطنة ملطخة بالدم الأحمر أو الأسود فهي على أقسام:
الأقسام المتصورة في المقام:
لأن المرأة إما لا تكون لها عادة، وعلى الثاني إما أن تكون عادتها عشرة أيام أو أقل، وعلى الثاني قد تحتمل تجاوز دمها العشرة وعدم انقطاعه قبلها، وقد تجزم بانقطاعه قبل تجاوز العشرة.
أما إذا لم تكن لها عادة أو كانت ذات عادة ولكن عادتها عشرة أيام أو أنها أقل وتجزم بعدم تجاوز دمها العشرة فلا بد من الحكم بكونها حائضا إلى عشرة أيام للأخبار الواردة في الاستبراء ولما ورد (2) من أن الدم قبل العشرة من الحيضة الأولى كما سبق في محله.
وأما إذا كانت عادتها أقل من العشرة وهي تحتمل انقطاع دمها
ويؤيد ذلك ما في المرسلة (1) من أن القطنة إذا خرجت وفيها دم عبيط ولو بمقدار رأس الذباب فهي حائض فإن التقييد بالعبيط يدل على عدم كون الصفرة حيضا، هذا كله إذا خرجت القطنة ملطخة بالصفرة.
أما إذا خرجت القطنة ملطخة بالدم الأحمر أو الأسود فهي على أقسام:
الأقسام المتصورة في المقام:
لأن المرأة إما لا تكون لها عادة، وعلى الثاني إما أن تكون عادتها عشرة أيام أو أقل، وعلى الثاني قد تحتمل تجاوز دمها العشرة وعدم انقطاعه قبلها، وقد تجزم بانقطاعه قبل تجاوز العشرة.
أما إذا لم تكن لها عادة أو كانت ذات عادة ولكن عادتها عشرة أيام أو أنها أقل وتجزم بعدم تجاوز دمها العشرة فلا بد من الحكم بكونها حائضا إلى عشرة أيام للأخبار الواردة في الاستبراء ولما ورد (2) من أن الدم قبل العشرة من الحيضة الأولى كما سبق في محله.
وأما إذا كانت عادتها أقل من العشرة وهي تحتمل انقطاع دمها