____________________
أو قطنة مانعة عن خروجه، وأما بحسب النقاء فلا يشترط فيه الخروج والرؤية بل وجوده في المحل والمجرى كاف في تحققه فلا تجب عليها الصلاة ولا تحل لها بقية المحرمات إلا بنقائها ظاهرا وباطنا وتفصيل الكلام في المقام يقع من جهتين:
الجهة الأولى: في وجوب الاستبراء وعدمه.
الجهة الثانية: في كيفية الاستبراء:
أما الجهة الأولى: فالمحتملات فيها أربعة:
الأول: عدم وجوب الاستبراء بوجه كما عن شيخنا الأنصاري (قده) لولا تسالم الأصحاب عليه وذلك نظرا إلى أن صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا فلتغتسل) (1) إنما دلت على وجوبه عند إرادة الاغتسال ولا دلالة لها على وجوب الاستبراء لا نفسا ولا شرطا:
ويدفعه: أن الصحيحة وإن لم يمكن استفادة الوجوب النفسي منها كما أفيد، إلا أن دعوى دلالتها على وجوبه الشرطي بمكان من الامكان حيث علفت وجوب الاستبراء على إرادة الاغتسال فيمكن أن يدعى أن ظاهره كون الاستبراء شرطا أو قيدا في الاغتسال، فإن التعبير عن الوجوب الشرطي بذلك أمر متعارف كما في قوله تعالى: (وإذ قمتم
الجهة الأولى: في وجوب الاستبراء وعدمه.
الجهة الثانية: في كيفية الاستبراء:
أما الجهة الأولى: فالمحتملات فيها أربعة:
الأول: عدم وجوب الاستبراء بوجه كما عن شيخنا الأنصاري (قده) لولا تسالم الأصحاب عليه وذلك نظرا إلى أن صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا فلتغتسل) (1) إنما دلت على وجوبه عند إرادة الاغتسال ولا دلالة لها على وجوب الاستبراء لا نفسا ولا شرطا:
ويدفعه: أن الصحيحة وإن لم يمكن استفادة الوجوب النفسي منها كما أفيد، إلا أن دعوى دلالتها على وجوبه الشرطي بمكان من الامكان حيث علفت وجوب الاستبراء على إرادة الاغتسال فيمكن أن يدعى أن ظاهره كون الاستبراء شرطا أو قيدا في الاغتسال، فإن التعبير عن الوجوب الشرطي بذلك أمر متعارف كما في قوله تعالى: (وإذ قمتم