____________________
يوافق الدم الثاني فكيف يتصور وقوع كل منهما في أيامها ووقتها؟.
وتصوير ذلك في ذات العادة البسيطة غير ممكن لما مر من أن لها وقت واحد في كل شهر وكيف يقع كل من الدمين في وقتها.
وأما بناءا على الالتزام بالعادة المركبة - كما عليه الماتن (قده) - فتصويره أمر ظاهر لا غبار عليه وهذا كما إذا جرت عادتها على التحيض في العشرة الأخيرة من كل شهر في أيام الشتاء - مثلا - وفي العشرة الأولى في أيام الربيع باختلاف بعد الشمس وقربها، ورأت الدم في شهر واحد قمري مرتين بأن رأت الدم مرة من خامسه إلى تاسعه ثم رأت الطهر عشرة أيام ثم رأت الدم من اليوم التاسع عشر إلى الرابع والعشرين منه - مثلا - وكان ذلك الشهر مجمعا بين الشتاء والربيع.
فإن الأربعة الأولى حينئذ أعني أيام الدم الأول قد وقعت في العشرة الأخيرة من الشتاء كما أن أيام الدم الثاني وقعت في العشرة الأولى من شهور الربيع، وقد وقع كل واحد من الدمين في وقتها.
ثم إن الوجه في الحكم بالحيضية في هذا المسألة هو امكان كون الدمين حيضا بالقياس إلى أدلة الشروط، وبما أن المقتضي لحيضيتهما موجود ولا مانع عنها فلا بد من الحكم بكونهما حيضا.
وتصوير ذلك في ذات العادة البسيطة غير ممكن لما مر من أن لها وقت واحد في كل شهر وكيف يقع كل من الدمين في وقتها.
وأما بناءا على الالتزام بالعادة المركبة - كما عليه الماتن (قده) - فتصويره أمر ظاهر لا غبار عليه وهذا كما إذا جرت عادتها على التحيض في العشرة الأخيرة من كل شهر في أيام الشتاء - مثلا - وفي العشرة الأولى في أيام الربيع باختلاف بعد الشمس وقربها، ورأت الدم في شهر واحد قمري مرتين بأن رأت الدم مرة من خامسه إلى تاسعه ثم رأت الطهر عشرة أيام ثم رأت الدم من اليوم التاسع عشر إلى الرابع والعشرين منه - مثلا - وكان ذلك الشهر مجمعا بين الشتاء والربيع.
فإن الأربعة الأولى حينئذ أعني أيام الدم الأول قد وقعت في العشرة الأخيرة من الشتاء كما أن أيام الدم الثاني وقعت في العشرة الأولى من شهور الربيع، وقد وقع كل واحد من الدمين في وقتها.
ثم إن الوجه في الحكم بالحيضية في هذا المسألة هو امكان كون الدمين حيضا بالقياس إلى أدلة الشروط، وبما أن المقتضي لحيضيتهما موجود ولا مانع عنها فلا بد من الحكم بكونهما حيضا.