____________________
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) (1) حيث دل على أن الوضوء والغسل والتيمم واجب شرطي وأنهما قيدان في الصلاة فليكن الحال في المقام أيضا كذلك، ولا يمكن حينئذ دعوى عدم دلالة الصحيحة على أن الاستبراء واجب شرطي بل لا بد في منع ذلك من جواب آخر هذا.
على أن القائل بالوجوب النفسي في الاستبراء صريحا غير معلوم فمراد القائل بالوجوب إنما هو الوجوب الشرطي وقد عرفت أن الصحيحة يمكن دعوى دلالتها على ذلك.
ويوضح ما ذكرناه ضم الأخبار (2) الكثيرة الدالة على أن الحائض إذا نقت وطهرت اغتسلت إلى الصحيحة لأنها بضميمتها إلى تلك الأخبار تدل على أن الحائض ليس لها أن تترك الغسل باستصحاب عدم النقاء، بل لا بد لها من الاغتسال وهي مأمورة بالاستبراء عند إرادة الغسل فكأنها بضميمة تلك الأخبار تدل على أن الحائض إذا طهرت أي نقت ظاهرا لأن المراد بالطهر فيها مقابل الرؤية لا الطهر باطنا - وجب الاستبراء والاغتسال فدعوى عدم وجوب الاستبراء رأسا ساقطة على أنها مخالفة لما تسالم عليه الأصحاب.
الثاني: وجوب الاستبراء نفسا: وهذا الاحتمال أيضا لا مثبت له من الأخبار لصراحة الصحيحة المتقدمة في أن الاستبراء إنما يجب إذا أرادت الاغتسال، وإما أنه واجب في نفسه فلا.
وأصرح من ذلك موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قلت له:
على أن القائل بالوجوب النفسي في الاستبراء صريحا غير معلوم فمراد القائل بالوجوب إنما هو الوجوب الشرطي وقد عرفت أن الصحيحة يمكن دعوى دلالتها على ذلك.
ويوضح ما ذكرناه ضم الأخبار (2) الكثيرة الدالة على أن الحائض إذا نقت وطهرت اغتسلت إلى الصحيحة لأنها بضميمتها إلى تلك الأخبار تدل على أن الحائض ليس لها أن تترك الغسل باستصحاب عدم النقاء، بل لا بد لها من الاغتسال وهي مأمورة بالاستبراء عند إرادة الغسل فكأنها بضميمة تلك الأخبار تدل على أن الحائض إذا طهرت أي نقت ظاهرا لأن المراد بالطهر فيها مقابل الرؤية لا الطهر باطنا - وجب الاستبراء والاغتسال فدعوى عدم وجوب الاستبراء رأسا ساقطة على أنها مخالفة لما تسالم عليه الأصحاب.
الثاني: وجوب الاستبراء نفسا: وهذا الاحتمال أيضا لا مثبت له من الأخبار لصراحة الصحيحة المتقدمة في أن الاستبراء إنما يجب إذا أرادت الاغتسال، وإما أنه واجب في نفسه فلا.
وأصرح من ذلك موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قلت له: