____________________
مضافا إلى الأخبار الصريحة (1) في أن الصفرة في غير أيام العادة ليست بحيض.
صور المسألة:
(1) وهذا له صور:
الأولى: أن تكونا واجدتين للصفات ولا بد حينئذ من الحكم بحيضتهما للامكان القياسي كما مر.
الثانية: أن يكون أحدهما واجدا للصفات دون الآخر، أما الواجد فلا مناص من الحكم بحيضيته لوجدانه الشرائط وفقدانه الموانع.
وأما الفاقد فلا وجه للحكم بحيضيته لأن الصفرة في غير أيام العادة ليست بحيض ولا يمكن أن تكون حيضا بالامكان القياسي، اللهم إلا أن نلتزم بقاعدة الامكان بمعناها المعروف فإن الفاقد أيضا حيض حينئذ لاحتمال كونها حيضا واقعا.
الثالثة: أن تكونا فاقدتين للصفات فمقتضى ما قدمنا الحكم بعدم
صور المسألة:
(1) وهذا له صور:
الأولى: أن تكونا واجدتين للصفات ولا بد حينئذ من الحكم بحيضتهما للامكان القياسي كما مر.
الثانية: أن يكون أحدهما واجدا للصفات دون الآخر، أما الواجد فلا مناص من الحكم بحيضيته لوجدانه الشرائط وفقدانه الموانع.
وأما الفاقد فلا وجه للحكم بحيضيته لأن الصفرة في غير أيام العادة ليست بحيض ولا يمكن أن تكون حيضا بالامكان القياسي، اللهم إلا أن نلتزم بقاعدة الامكان بمعناها المعروف فإن الفاقد أيضا حيض حينئذ لاحتمال كونها حيضا واقعا.
الثالثة: أن تكونا فاقدتين للصفات فمقتضى ما قدمنا الحكم بعدم