____________________
يونس (1) المتقدمة وغيرها مما دل على أن ما تراه المرأة من حمرة أو صفرة في أيام عادتها حيض لا يبقى مجالا للترجيح بالأسبقية في الزمان لأنها أمارة الحيض شرعا، وكذلك أدلة الصفات فإن الصفرة في أيام العادة ليست بحيض.
ثم إن ما ذكرناه في المقام يأتي في غير هذه المسألة أيضا من الفروع الآتية التي يدور فيها الأمر بين كون الدم الأول حيضا دون الأخير أو العكس.
هذا ولا يخفي أن ما ذكرناه من لزوم جعل أول الدمين حيضا وإن كان صحيحا كما عرفت، إلا أنه لا يتم على اطلاقه لأنه إنما يصح في غير ذات العادة العددية، لأن تميزها بالصفات كما مر، وأما ذات العادة العددية فقد عرفت أن دمها إذا تجاوز عن العشرة وكانت مستمرة الدم المعبر عنها بالاستحاضة في الأخبار (2) ترجع إلى عدد أيامها وتجعله حيضا والباقي استحاضة، وعليه لا بد من أن تأخذ من أول الدمين بعدد أيامها حيضا، لاتمام الدم الأول وتجعل الباقي استحاضة.
هذا كله فيما إذا كان كلا الدمين في غير أيام العادة وكانا واجدين للصفات.
ثم إن ما ذكرناه في المقام يأتي في غير هذه المسألة أيضا من الفروع الآتية التي يدور فيها الأمر بين كون الدم الأول حيضا دون الأخير أو العكس.
هذا ولا يخفي أن ما ذكرناه من لزوم جعل أول الدمين حيضا وإن كان صحيحا كما عرفت، إلا أنه لا يتم على اطلاقه لأنه إنما يصح في غير ذات العادة العددية، لأن تميزها بالصفات كما مر، وأما ذات العادة العددية فقد عرفت أن دمها إذا تجاوز عن العشرة وكانت مستمرة الدم المعبر عنها بالاستحاضة في الأخبار (2) ترجع إلى عدد أيامها وتجعله حيضا والباقي استحاضة، وعليه لا بد من أن تأخذ من أول الدمين بعدد أيامها حيضا، لاتمام الدم الأول وتجعل الباقي استحاضة.
هذا كله فيما إذا كان كلا الدمين في غير أيام العادة وكانا واجدين للصفات.