____________________
لا يقل عن ثلاثة أيام.
ثم إن ما وقع في العادة من الدم الأول ومكمله إلى الثلاثة وأيام النقاء إن لم يزد على عشرة أيام فتلحق ما وقع في العادة من الدم الثاني أيضا بالحيض إلى تمام العشرة لأنه مما رأته المرأة في أيام عادتها.
وأما إذا لم يمكن الحاق ما وقع في العادة من الدم الثاني بالحيض لكون الثلاثة من الدم الأول وأيام النقاء عشرة أيام والزائد على العشرة استحاضة فربما يتوهم التعارض بين جعل ما وقع في العادة من الدم الأول حيضا لتلحق به مكمل الثلاثة وأيام النقاء ويكون المجموع عشرة أيام حتى يخرج الدم الثاني عن كونه حيضا، وبين عكسه بأن يجعل ما وقع في العادة من الدم الثاني حيضا لتلحق به مكمل الثلاثة ليكون الدم الأول خارجا عن الحيض إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر.
وهذا كما لا إذا كانت عادتها تسعة أيام من العشرة الثانية فرأت المرأة الدم من اليوم السابع خمسة أيام فكان اليوم الخامس مصادفا لأيام عادتها وهو اليوم الحادي عشر ثم نقت سبعة أيام ورأت الدم الثاني من اليوم التاسع عشر أيضا خمسة أيام مثلا فصادف اليوم الأول من الدم الثاني مع العادة فإذا حكمنا بحيضية اليوم الحادي عشر وضممنا إليه يومين آخرين من الدم الأول ثم ألحقنا به أيام النقاء وهي سبعة أيام بلغ المجموع عشرة أيام وكان الدم الثاني خارجا عن الحيض، وإذا عكسناه ينعكس.
إلا أنا قدمنا (1) أن الأسبقية في الزمان مرجحة فيما نحن فيه.
لا لأنها من إحدى مرجحات المتعارضين أو المتزاحمين بل لدلالة الأخبار
ثم إن ما وقع في العادة من الدم الأول ومكمله إلى الثلاثة وأيام النقاء إن لم يزد على عشرة أيام فتلحق ما وقع في العادة من الدم الثاني أيضا بالحيض إلى تمام العشرة لأنه مما رأته المرأة في أيام عادتها.
وأما إذا لم يمكن الحاق ما وقع في العادة من الدم الثاني بالحيض لكون الثلاثة من الدم الأول وأيام النقاء عشرة أيام والزائد على العشرة استحاضة فربما يتوهم التعارض بين جعل ما وقع في العادة من الدم الأول حيضا لتلحق به مكمل الثلاثة وأيام النقاء ويكون المجموع عشرة أيام حتى يخرج الدم الثاني عن كونه حيضا، وبين عكسه بأن يجعل ما وقع في العادة من الدم الثاني حيضا لتلحق به مكمل الثلاثة ليكون الدم الأول خارجا عن الحيض إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر.
وهذا كما لا إذا كانت عادتها تسعة أيام من العشرة الثانية فرأت المرأة الدم من اليوم السابع خمسة أيام فكان اليوم الخامس مصادفا لأيام عادتها وهو اليوم الحادي عشر ثم نقت سبعة أيام ورأت الدم الثاني من اليوم التاسع عشر أيضا خمسة أيام مثلا فصادف اليوم الأول من الدم الثاني مع العادة فإذا حكمنا بحيضية اليوم الحادي عشر وضممنا إليه يومين آخرين من الدم الأول ثم ألحقنا به أيام النقاء وهي سبعة أيام بلغ المجموع عشرة أيام وكان الدم الثاني خارجا عن الحيض، وإذا عكسناه ينعكس.
إلا أنا قدمنا (1) أن الأسبقية في الزمان مرجحة فيما نحن فيه.
لا لأنها من إحدى مرجحات المتعارضين أو المتزاحمين بل لدلالة الأخبار