مناص من استينافه. (مندفعة) بأنا إنما التزمنا بذلك في غسل الجنابة لأجل الآية المباركة كما مر وأما في غيره من الأغسال فلم يدل دليل دليل على أن الحدث الأصغر في الأثناء. موجب لبطلان الغسل في الأعضاء السابقة بل حاله في الأثناء حال الحدث بعد الغسل فكما أنه لا يوجب بطلان الغسل السابق كذلك الحدث الواقع في أثنائه وعليه فلا بد من اتمام غسله والوضوء بعده أو قبله.
(فإن قلت) إن الغسل وإن لم يبطل بالحدث في أثنائه إلا أنه لا اشكال في أن الحدث الأصغر في نفسه سبب مستقل للوضوء وبما أن الحدث الأكبر أيضا سبب له على الفرض لأنه يوجب انتقاض الطهارة كالبول وإن كان سببا للغسل أيضا فهناك سببان مستقلان للوضوء والأصل عدم التداخل ومعه لا بد من اتمام غسله وضم وضوئين إليه.
(قلت) لو تم هذا المدعي وجب الغسل مع الوضوئين مطلقا بلا فرق في ذلك بين الحدث الأصغر في أثناء الغسل والحدث الأصغر قبله أم بعده لأنه سبب مستقل على كل حال كما أن الحدث الأكبر سبب والأصل عدم التداخل ولا يمكن الالتزام بوجوب الغسل مع الوضوئين بوجه.
وحل ذلك أن أصالة عدم التداخل إنما هي فيما إذا كان الأمران تكليفيين مولويين كما إذا ورد أن ظاهرت فكفر وإن أفطرت فكفر فيقال في مثله أن المكلف إذا ظاهر وأفطر وجبت عليه كفارتان لأن الأصل عدم التداخل وأما في الأوامر الارشادية إلى الشرطية فحسب كما هو الحال في المقام لأن معنى الأمر بالوضوء على تقدير البول أو مس الميت ونحوهما عدم جواز الدخول في الصلاة حينئذ من غير وضوء