____________________
منها: الأخبار الواردة في أن الدم الذي تراه الحبلى - عند كونه واجدا للشرائط حيض حيث أن تعليل ذلك في بعضها بأنها ربما قذفت بالدم كما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أنه سأل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال: (نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم) (1) بأنها ربما قذفت بالدم - أي بالحيض - كالصريح في أن الدم المحتمل كونه حيضا بعد اجتماع شرائطه حيض.
وذلك لأن كلمة (ربما) لا تفيد غير الاحتمال، فالسائل إنما سأله عن حكم الدم لاحتمال عدم كونه حيضا ولو من جهة احتمال أن الخامل لا تحيض، وإلا فلو كان عالما بكونه حيضا لم يكن وجه للسؤال والإمام (ع) حكم بحيضيته معللا باحتمال أن يكون حيضا، فدلت الصحيحة بتعليلها على أن كل دم محتمل لأن يكون حيضا فهو حيض لأن الدم المحتمل كونه حيضا إذا بنينا على حيضيته في الحبلى فهو حيض في غير الحبلي أيضا بل هو حيض بالأولوية القطعية لأن الحيض في الحبلى نادر وفي غيرها كثير.
وبهذا يندفع احتمال اختصاص ذلك بالحبلى لأنها مورد الرواية.
والوجه في الاندفاع: إن الحبلى إنما ترى الحيض نادرا فلو كان الدم المحتمل للحيضية فيها حيضا فهو في غير الحبلى التي ترى الحيض كثيرا حيض بالأولوية القطعية.
ومنها: موثقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (ع) المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال (تدع الصلاة) قلت: فإنها ترى للطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال: (تصلي) قلت: فإنها ترى
وذلك لأن كلمة (ربما) لا تفيد غير الاحتمال، فالسائل إنما سأله عن حكم الدم لاحتمال عدم كونه حيضا ولو من جهة احتمال أن الخامل لا تحيض، وإلا فلو كان عالما بكونه حيضا لم يكن وجه للسؤال والإمام (ع) حكم بحيضيته معللا باحتمال أن يكون حيضا، فدلت الصحيحة بتعليلها على أن كل دم محتمل لأن يكون حيضا فهو حيض لأن الدم المحتمل كونه حيضا إذا بنينا على حيضيته في الحبلى فهو حيض في غير الحبلي أيضا بل هو حيض بالأولوية القطعية لأن الحيض في الحبلى نادر وفي غيرها كثير.
وبهذا يندفع احتمال اختصاص ذلك بالحبلى لأنها مورد الرواية.
والوجه في الاندفاع: إن الحبلى إنما ترى الحيض نادرا فلو كان الدم المحتمل للحيضية فيها حيضا فهو في غير الحبلى التي ترى الحيض كثيرا حيض بالأولوية القطعية.
ومنها: موثقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (ع) المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال (تدع الصلاة) قلت: فإنها ترى للطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال: (تصلي) قلت: فإنها ترى