____________________
ومنها: صحيحة عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الأول (ع) في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال: (تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس) (1) حيث إن تعليله (ع) بأن أيامها قد جازت يدلنا على أن المدار في الحكم بحيضية الدم عدم اشتماله على المانع حيث يبين إن الدم في مورد السؤال لا مانع من كونه حيضا لتحقق شرائطه التي منها تخلل أقل الطهر بينه وبين الحيضية السابقة لمضي أيام الطهر مع أيام النفاس.
ومنها: الأخبار الدالة على أن المرأة إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة كما في صحيحة أو حسنة محمد بن مسلم غيرها (2)، فإن قوله في الجملة الثانية. وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة) بعد تقييد العشرة بعشرة الطهر لما دل على أن الحيضة الثانية لا بد من أن يتخلل بينهما وبين السابقة أقل الطهر يدلنا على أن الدم المردد بين الحيض والاستحاضة كما في المقام - لوضوح أن ما تراه المرأة بعد العشرة من حيضها يحتمل أن يكون حيضا كما يحتمل أن يكون استحاضة - حيض لا محالة.
نعم لا مجال للاستدلال بالجملة الأولى من الصحيحة بدعوى دلالتها على أن الدم المردد بين الحيض والاستحاضة قبل مضي العشرة محكوم
ومنها: الأخبار الدالة على أن المرأة إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة كما في صحيحة أو حسنة محمد بن مسلم غيرها (2)، فإن قوله في الجملة الثانية. وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة) بعد تقييد العشرة بعشرة الطهر لما دل على أن الحيضة الثانية لا بد من أن يتخلل بينهما وبين السابقة أقل الطهر يدلنا على أن الدم المردد بين الحيض والاستحاضة كما في المقام - لوضوح أن ما تراه المرأة بعد العشرة من حيضها يحتمل أن يكون حيضا كما يحتمل أن يكون استحاضة - حيض لا محالة.
نعم لا مجال للاستدلال بالجملة الأولى من الصحيحة بدعوى دلالتها على أن الدم المردد بين الحيض والاستحاضة قبل مضي العشرة محكوم