____________________
والاستحاضة فهو حيض، نعم لو كانت الرواية من الابتداء متضمنة للحكم بالحيضية في أيام الدم وبالطهر في غيرها إلى شهر لم يمكن الاستدلال بها على المدعى.
وأصرح من ذلك صحيحة صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة تصلي؟
قال: (تمسك عن الصلاة) (1) حيث إنها غير مشتملة على الذيل الوارد في الرواية المتقدمة وقد عرفت أن الدم المردد بين الحيض والاستحاضة إذا حكم عليه بكونه حيضا في الحامل فلا بد من الحكم كذلك في غير الحبلي بالأولوية القطعية لأن الحيض في الحبلي نادر وفي غيرها كثير.
ومما ذكرناه في موثقة يونس بن يعقوب ظهر عدم امكان الاستدلال على المدعى برواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام فقال: (إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلاثين يوما) الحديث (2).
والوجه في عدم دلالتها على المدعى أنها من الابتداء واردة في الحكم بالحيضية في أيام رؤية الدم والطهر في أيامه، وقد عرفت أنه لا يمكن حمله على الحكم الواقعي لاشتراط الحيض بتخلل أقل الطهر بينه وبين الحيضية المتقدمة فلا وجه لمقايسة هذه الرواية مع السابقة لما عرفته من الفرق الواضح بينهما.
وأصرح من ذلك صحيحة صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة تصلي؟
قال: (تمسك عن الصلاة) (1) حيث إنها غير مشتملة على الذيل الوارد في الرواية المتقدمة وقد عرفت أن الدم المردد بين الحيض والاستحاضة إذا حكم عليه بكونه حيضا في الحامل فلا بد من الحكم كذلك في غير الحبلي بالأولوية القطعية لأن الحيض في الحبلي نادر وفي غيرها كثير.
ومما ذكرناه في موثقة يونس بن يعقوب ظهر عدم امكان الاستدلال على المدعى برواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام فقال: (إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلاثين يوما) الحديث (2).
والوجه في عدم دلالتها على المدعى أنها من الابتداء واردة في الحكم بالحيضية في أيام رؤية الدم والطهر في أيامه، وقد عرفت أنه لا يمكن حمله على الحكم الواقعي لاشتراط الحيض بتخلل أقل الطهر بينه وبين الحيضية المتقدمة فلا وجه لمقايسة هذه الرواية مع السابقة لما عرفته من الفرق الواضح بينهما.