____________________
الثاني: الأخبار الواردة في أن الصفرة في غير أيام المرأة ليست بحيض (1) بل لا بد من أن تتوضأ وتصلي وذلك لأنها قيدت الحكم بنفي الحيضية بما إذا كان الدم صفرة فيستفاد من ذلك أن نفي الحيضية مترتب على الحصة الخاصة من الدم وهي التي تكون صفرة، فللصفرة مدخلية في الحكم ومع كون الدم غير صفرة بأن كان أحمر لا يحكم بعدم كونه حيضا وإلا للزم لغوية التقييد بكونه صفرة الثالث: الأخبار الدالة على أن المرأة إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وإن رأته بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة كما في صحيحة أو حسنة محمد بن مسلم (2) لدلالتها على أن كل ما تراه المرأة من الدم قبل تجاوز العشرة وإن كان في غير أيام العادة فهو من الحيض، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في ذلك بين كونه صفرة أو حمرة، إلا أنا قيدنا اطلاقها بما دل على أن الصفرة في غير أيام للعادة ليست بحيض فتبقى الحمرة في غير أيام العادة محكومة بالحيضية بتلك الأخبار.
الرابع: صحيحة عبد الله بن المغيرة (3) عن أبي الحسن الأول (ع):
(في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال: تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس) لأنها كانت ثلاثين يوما، حيث دلتنا بتعليلها على أنه متى جازت أيام الطهر على المرأة فرأت الدم فهو حيض، وإن كان في غير أيامها، ونخرج عن اطلاقها في الصفرة بما دل على أن الصفرة في غير أيام العادة ليست بحيض.
الرابع: صحيحة عبد الله بن المغيرة (3) عن أبي الحسن الأول (ع):
(في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال: تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس) لأنها كانت ثلاثين يوما، حيث دلتنا بتعليلها على أنه متى جازت أيام الطهر على المرأة فرأت الدم فهو حيض، وإن كان في غير أيامها، ونخرج عن اطلاقها في الصفرة بما دل على أن الصفرة في غير أيام العادة ليست بحيض.