____________________
للانزال دائما حتى يجب البول بعده وكذا الجنابة المطلقة فإن البحث إنما هو في الجنابة بالانزال وهو غير مذكور فيهما إلا أن العمدة في المناقشة هي ضعف سنديهما.
(الجهة الثانية) هل يجب الغسل عند خروج البلل المشتبهة بعد الغسل وقبل البول مطلقا أو أنه يختص بما إذا ترك البول مع التمكن منه قبل الاغتسال وأما إذا تركه لعدم تمكنه من البول حينئذ فلا يجب عليه الاغتسال؟
الصحيح وجوب الغسل في كلتا الصورتين لاطلاق رواياته حيث لم يقم على التفصيل بين الصورتين دليل ولو رواية ضعيفة.
وهل يجب الغسل مطلقا أو يختص بما إذا ترك البول قبل الغسل متعمدا وأما إذا تركه نسيانا فلا يحكم عليه بوجوب الغسل نسب التفصيل بين الناسي والعامد إلى الشيخ والمشهور عدم الفرق بين الصورتين وهو الصحيح وذلك لعدم تمامية ما استدل به عليه هذا التفصيل وهو رواية جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال: قد تعصرت ونزل من الحبائل (1) وهي ضعيفة السند بعلي بن السندي حيث لم تثبت وثاقته ومعه اطلاقات الأخبار الآمرة بالغسل حينئذ محكمة.
(الجهة الثانية) هل يجب الغسل عند خروج البلل المشتبهة بعد الغسل وقبل البول مطلقا أو أنه يختص بما إذا ترك البول مع التمكن منه قبل الاغتسال وأما إذا تركه لعدم تمكنه من البول حينئذ فلا يجب عليه الاغتسال؟
الصحيح وجوب الغسل في كلتا الصورتين لاطلاق رواياته حيث لم يقم على التفصيل بين الصورتين دليل ولو رواية ضعيفة.
وهل يجب الغسل مطلقا أو يختص بما إذا ترك البول قبل الغسل متعمدا وأما إذا تركه نسيانا فلا يحكم عليه بوجوب الغسل نسب التفصيل بين الناسي والعامد إلى الشيخ والمشهور عدم الفرق بين الصورتين وهو الصحيح وذلك لعدم تمامية ما استدل به عليه هذا التفصيل وهو رواية جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال: قد تعصرت ونزل من الحبائل (1) وهي ضعيفة السند بعلي بن السندي حيث لم تثبت وثاقته ومعه اطلاقات الأخبار الآمرة بالغسل حينئذ محكمة.