____________________
(الجهة الثالثة) أن مورد الأخبار الآمرة بالغسل عند خروج البلل المشتبهة ما إذا احتمل أن تكون الرطوبة منيا ولا اطلاق لها يشمل صورة العلم بعدم كونها منيا كما إذا علمنا بأنها بول أو مذي مثلا وذلك لقوله عليه الصلام لأن البول لم يدع شيئا (1) فإن ظاهره أنه إنما يغتسل إذا لم يبل من جهة احتمال أن يكون البلل منيا فلا يشمل صورة العلم بعدم كونها من المني هذا.
مع أنا لو سلمنا أنها مطلقة واطلاقها يشمل ما إذا لم يحتمل كونها منيا فمقتضى الأخبار (2) الدالة على حصر وجوب الغسل بالماء الأكبر عدم وجوب الغسل من غيره كالرطوبة المرددة بين البول والمذي مثلا فيختص الغسل بما إذا احتمل كون الرطوبة منيا لأن احتماله منجز حينئذ.
(الجهة الرابعة) أن الأخبار الآمرة بالغسل عند خروج البلل المشتبهة عند الغسل قبل إن يبول كما أن مقتضى اطلاقها وجوب الغسل سواء استبرأ بالخرطات أم لم يستبرأ فيشمل غير موارد العلم الاجمالي بالناقض كما إذا ترددت الرطوبة بين أن تكون منيا أو بولا أو مذيا كذلك تشمل موارد العلم
مع أنا لو سلمنا أنها مطلقة واطلاقها يشمل ما إذا لم يحتمل كونها منيا فمقتضى الأخبار (2) الدالة على حصر وجوب الغسل بالماء الأكبر عدم وجوب الغسل من غيره كالرطوبة المرددة بين البول والمذي مثلا فيختص الغسل بما إذا احتمل كون الرطوبة منيا لأن احتماله منجز حينئذ.
(الجهة الرابعة) أن الأخبار الآمرة بالغسل عند خروج البلل المشتبهة عند الغسل قبل إن يبول كما أن مقتضى اطلاقها وجوب الغسل سواء استبرأ بالخرطات أم لم يستبرأ فيشمل غير موارد العلم الاجمالي بالناقض كما إذا ترددت الرطوبة بين أن تكون منيا أو بولا أو مذيا كذلك تشمل موارد العلم