____________________
وفي ثالث سبعة ولا تحتمل أحدا يلتزم بتحقق العادة بذلك وإنما هي مضطربة.
وليس هذا إلا من جهة أن المدار على الأيام المعينة المضبوطة وعليه فلا يكون شئ من الثلاثة ولا الأربعة أياما معينة لها بل وتكون بذلك مندرجة في المضطربة.
وأما وجود المانع فلأنا لو سلمنا تمامية المقتضي في نفسه وشمول (أيامها) باطلاقه على كل من العادة البسيطة والمركبة فلا مانع من تقييده بالعادة البسيطة بالمرسلة والموثقة وذلك لأن ظاهر الموثقة - موثقة سماعة (1) أن العادة العددية إنما تتحقق برؤية الدم شهرين أي مرتين على حد سواء، وظاهرها الشهران المتصلان، ولا اشكال في عدم تحقق رؤية الدم على حد سواء شهرين متصلين في العادة المركبة، وإنما نرى المرأة فيها الدم شهرين غير متصلين ولا يصدق أنها رأت ثلاثة أيام في شهرين على حد سواء وهكذا في الأربعة.
وكذلك الحال في المرسلة (2) بل دلالتها على ذلك أصرح من الموثقة حيث صرحت بأن العادة الوقتية إنما تتحقق بحيضتين متواليتين فصاعدا، فبهاتين الروايتين تقيد الأيام بالأيام المتوالية بحسب الشهرين أو المرتين، وهذا لا يتحقق في العادة المركبة مطلقا حتى فيما إذا تكررت منها تلك الكيفية مدة مديدة بحيث صدق عرفا أن الكيفية المذكورة عادتها وأيامها وذلك لعدم رؤيتها الدم شهرين متواليين على حد سواء فهي مضطربة من أول ما رأت الدم بتلك الكيفية وحيث
وليس هذا إلا من جهة أن المدار على الأيام المعينة المضبوطة وعليه فلا يكون شئ من الثلاثة ولا الأربعة أياما معينة لها بل وتكون بذلك مندرجة في المضطربة.
وأما وجود المانع فلأنا لو سلمنا تمامية المقتضي في نفسه وشمول (أيامها) باطلاقه على كل من العادة البسيطة والمركبة فلا مانع من تقييده بالعادة البسيطة بالمرسلة والموثقة وذلك لأن ظاهر الموثقة - موثقة سماعة (1) أن العادة العددية إنما تتحقق برؤية الدم شهرين أي مرتين على حد سواء، وظاهرها الشهران المتصلان، ولا اشكال في عدم تحقق رؤية الدم على حد سواء شهرين متصلين في العادة المركبة، وإنما نرى المرأة فيها الدم شهرين غير متصلين ولا يصدق أنها رأت ثلاثة أيام في شهرين على حد سواء وهكذا في الأربعة.
وكذلك الحال في المرسلة (2) بل دلالتها على ذلك أصرح من الموثقة حيث صرحت بأن العادة الوقتية إنما تتحقق بحيضتين متواليتين فصاعدا، فبهاتين الروايتين تقيد الأيام بالأيام المتوالية بحسب الشهرين أو المرتين، وهذا لا يتحقق في العادة المركبة مطلقا حتى فيما إذا تكررت منها تلك الكيفية مدة مديدة بحيث صدق عرفا أن الكيفية المذكورة عادتها وأيامها وذلك لعدم رؤيتها الدم شهرين متواليين على حد سواء فهي مضطربة من أول ما رأت الدم بتلك الكيفية وحيث