____________________
ومنها: مصححة الصحاف (1) الآتية.
وعليه فيقع الكلام في أن القاعدة تقتضي تقييد المطلقات بالمقيدات وحمل ما قبل الحيض على ما قبله بيوم أو يومين، فما تراه المرأة من الصفرة قبل حيضها بثلاثة أيام غير محكومة بالحيضية، أو أن اللازم الأخذ بالمطلقات كما يأتي بيانه فكل صفرة تراها المرأة قبل حيضها ولو بثلاثة أيام فهي محكومة بالحيضية؟
اختار الماتن (قده) الثاني حيث حكم بأن المرأة تترك صلاتها برؤية الدم ولو قبل أيامها بيوم أو يومين أو أزيد ولعله المعروف بينهم وذلك بدعوى أن ما دل على أن ما تراه المرأة قبل أيام عادتها حيض مطلق حيث يشمل اليوم أو يومين وما زاد فيما إذا صدق عليه أنه دم تعجل به بأن لم يكن عشرة أيام ونحوها، ولا دليل مقيد لها بيوم أو يومين.
إذ لا مفهوم لموثقة أبي بصير (2) ومضمرة معاوية بن حكيم (3) حتى يدل على أن ما تراه المرأة قبل أيام عادتها يوم أو يومين ليس بحيض، أما المضمرة فعدم دلالتها على ذلك ظاهر حيث ذكر فيها أن الصفرة قبل الحيض بيومين فليس بحيض وهي كما ترى غير مشتملة على الجملة الشرطية حتى تكون ذات مفهوم، وأما الموثقة فهي وإن كانت مشتملة على الجملة الشرطية (إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض) إلا أن مفهومها ليس أن الدم إذا كان قبل الحيض
وعليه فيقع الكلام في أن القاعدة تقتضي تقييد المطلقات بالمقيدات وحمل ما قبل الحيض على ما قبله بيوم أو يومين، فما تراه المرأة من الصفرة قبل حيضها بثلاثة أيام غير محكومة بالحيضية، أو أن اللازم الأخذ بالمطلقات كما يأتي بيانه فكل صفرة تراها المرأة قبل حيضها ولو بثلاثة أيام فهي محكومة بالحيضية؟
اختار الماتن (قده) الثاني حيث حكم بأن المرأة تترك صلاتها برؤية الدم ولو قبل أيامها بيوم أو يومين أو أزيد ولعله المعروف بينهم وذلك بدعوى أن ما دل على أن ما تراه المرأة قبل أيام عادتها حيض مطلق حيث يشمل اليوم أو يومين وما زاد فيما إذا صدق عليه أنه دم تعجل به بأن لم يكن عشرة أيام ونحوها، ولا دليل مقيد لها بيوم أو يومين.
إذ لا مفهوم لموثقة أبي بصير (2) ومضمرة معاوية بن حكيم (3) حتى يدل على أن ما تراه المرأة قبل أيام عادتها يوم أو يومين ليس بحيض، أما المضمرة فعدم دلالتها على ذلك ظاهر حيث ذكر فيها أن الصفرة قبل الحيض بيومين فليس بحيض وهي كما ترى غير مشتملة على الجملة الشرطية حتى تكون ذات مفهوم، وأما الموثقة فهي وإن كانت مشتملة على الجملة الشرطية (إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض) إلا أن مفهومها ليس أن الدم إذا كان قبل الحيض