____________________
أنها نسيتها في الشهر الثالث وقامت الأمارة على أنها كانت خمسة أيام مثلا أو أن عادتها كان التحيض من أول الشهر كانت الأمارة حجة وبها تثبت عادتها لا محالة.
وإنما غرضنا أن العادة لا تتحقق بالصفات بل يعتبر فيها أن تتحقق بالوجدان لا أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الطريقي.
وقبل الشروع في بيان الدليل على هذا المدعى ننبه على أن كلام الماتن (قده) في هذه المسألة حيث حكم بتحقق العادة بالتمييز مناف لما يأتي منه (قده) في المسألة الأولى من فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة حيث منع فيها عن الرجوع إلى العادة الحاصلة بالتمييز عند تجاوز الدم عن العشرة وحكم بالرجوع إلى العادة الحاصلة بالوجدان، إذ لو كانت العادة بالتمييز كالعادة الحاصلة بالوجدان لم يكن وجه للمنع عن الرجوع إليها.
وكيف كان أن مقتضى موثقة سماعة ومرسلة يونس المتقدمتين (1) حصر تحقق العادة بما إذا أحرز بالوجدان الدم في شهرين على حد سواء من دون أن يتجاوز دمها العشرة. فذات العادة وقعت في مقابل من تجاوز دمها العشرة فلا عادة لمن تجاوز دمها العشرة وإنما هي منحصرة بمن رأت انقطاع الدم في شهرين على حد سواء بالوجدان.
وتفصيل الكلام في ذلك أن الأدلة الواردة في أن المرأة ترجع إلى عادتها وأيامها فيما إذا تجاوز دمها العشرة وإن كانت كغيرها من الأدلة متكفلة لاثبات الحكم على الموضوع الواقعي وهو قد يثبت بالتعبد فلا تكون الأيام حينئذ بمعني الأيام المعلومة والثابتة بالقطع والوجدان.
وإنما غرضنا أن العادة لا تتحقق بالصفات بل يعتبر فيها أن تتحقق بالوجدان لا أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الطريقي.
وقبل الشروع في بيان الدليل على هذا المدعى ننبه على أن كلام الماتن (قده) في هذه المسألة حيث حكم بتحقق العادة بالتمييز مناف لما يأتي منه (قده) في المسألة الأولى من فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة حيث منع فيها عن الرجوع إلى العادة الحاصلة بالتمييز عند تجاوز الدم عن العشرة وحكم بالرجوع إلى العادة الحاصلة بالوجدان، إذ لو كانت العادة بالتمييز كالعادة الحاصلة بالوجدان لم يكن وجه للمنع عن الرجوع إليها.
وكيف كان أن مقتضى موثقة سماعة ومرسلة يونس المتقدمتين (1) حصر تحقق العادة بما إذا أحرز بالوجدان الدم في شهرين على حد سواء من دون أن يتجاوز دمها العشرة. فذات العادة وقعت في مقابل من تجاوز دمها العشرة فلا عادة لمن تجاوز دمها العشرة وإنما هي منحصرة بمن رأت انقطاع الدم في شهرين على حد سواء بالوجدان.
وتفصيل الكلام في ذلك أن الأدلة الواردة في أن المرأة ترجع إلى عادتها وأيامها فيما إذا تجاوز دمها العشرة وإن كانت كغيرها من الأدلة متكفلة لاثبات الحكم على الموضوع الواقعي وهو قد يثبت بالتعبد فلا تكون الأيام حينئذ بمعني الأيام المعلومة والثابتة بالقطع والوجدان.