____________________
وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه...).
لدلالتها على أن انقطاع الدم على حد سواء في شهرين يوجب تحقق العادة للمرأة، وهذا قد يتفق مع العادة العددية كما إذا كان مبدؤهما أيضا متساويين، وقد لا يتفق، وإن اختلفا من حيث المبدأ كما إذا كان انقطع في السادس من كل شهر إلا أنه اختلف مبدؤه فرأته في شهر من أوله وفي الآخر من ثانيه أو ثالثه، وإذ له علمنا بتحقق العادة الوقتية من حيث المنتهى بمرتين فلا نحتمل الفرق في ذلك بينهما وبين العادة الوقتية من حيث المبدأ أو الوسط هذا، على أن الرواية دلت على أن تحقق العادة العددية بمرتين ليس أمرا تعبديا منهم (ع) وإنما علله (ع) بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للتي تعرف أيامها (دعي الصلاة أيام أقرائك) فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها، فيقول (دعي الصلاة أيام قرئك) ولكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان أو ثلاث) الحديث (1).
فإذا كانت العلة في تحقق العادة العددية بمرتين هو صدق (أيام أقرائها) بذلك فليتعدى من العددية إلى جميع أقسام العادة الوقتية بذلك إذ يصدق (أيام أقرائها) على رؤيتها الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت في أوله أو آخره أوسطه، وقد عرفت صحة إضافة الأيام إليها في كل من العادة الوقتية والعددية، ومعه تدل الرواية على تحقق العادة بمرتين مطلقا ولو مع الاغماض عن اشتمالها على بعض أقسام العادة الوقتية.
وقد يقال أن الرواية وإن شملت كلتا العادتين باطلاقها إلا أن مفهوم الموثقة - موثقة سماعة - حاكم على الرواية ومقتضاه عدم تحقق
لدلالتها على أن انقطاع الدم على حد سواء في شهرين يوجب تحقق العادة للمرأة، وهذا قد يتفق مع العادة العددية كما إذا كان مبدؤهما أيضا متساويين، وقد لا يتفق، وإن اختلفا من حيث المبدأ كما إذا كان انقطع في السادس من كل شهر إلا أنه اختلف مبدؤه فرأته في شهر من أوله وفي الآخر من ثانيه أو ثالثه، وإذ له علمنا بتحقق العادة الوقتية من حيث المنتهى بمرتين فلا نحتمل الفرق في ذلك بينهما وبين العادة الوقتية من حيث المبدأ أو الوسط هذا، على أن الرواية دلت على أن تحقق العادة العددية بمرتين ليس أمرا تعبديا منهم (ع) وإنما علله (ع) بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للتي تعرف أيامها (دعي الصلاة أيام أقرائك) فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها، فيقول (دعي الصلاة أيام قرئك) ولكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان أو ثلاث) الحديث (1).
فإذا كانت العلة في تحقق العادة العددية بمرتين هو صدق (أيام أقرائها) بذلك فليتعدى من العددية إلى جميع أقسام العادة الوقتية بذلك إذ يصدق (أيام أقرائها) على رؤيتها الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت في أوله أو آخره أوسطه، وقد عرفت صحة إضافة الأيام إليها في كل من العادة الوقتية والعددية، ومعه تدل الرواية على تحقق العادة بمرتين مطلقا ولو مع الاغماض عن اشتمالها على بعض أقسام العادة الوقتية.
وقد يقال أن الرواية وإن شملت كلتا العادتين باطلاقها إلا أن مفهوم الموثقة - موثقة سماعة - حاكم على الرواية ومقتضاه عدم تحقق