نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا اشكال في اعتبارها فالاشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك وهي الرؤية كذلك مرتين.
____________________
رأت ثلاثة أيام مرة وأربعة أيام أخرى أيضا رأت ثلاثة مرة وأربعة أخرى وهكذا بأن كانت عادتها مركبة من ثلاثة وأربعة ففي المرة الفرد ثلاثة وفي الزوج أربعة بمعني أنه في المرة الأولى والثالثة والخامسة والسابعة وهكذا ثلاثة، وفي المرة الثانية والرابعة والسادسة وهكذا أربعة فهل يكفي ذلك في تحقق العادة فترجع في الشهور الفردية إلى ثلاثة أيام وفي الزوج إلى أربعة، أو أنها ليست بذات عادة بل مضطربة؟.
فصل الماتن (قده) بين ما إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا
فصل الماتن (قده) بين ما إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا