____________________
أيام قعودها وجلوسها لا خصوص أيام دمها.
وتوضيح ذلك: أن ظاهر (أيامها) التي ترجع إليها المرأة عند تجاوز دمها العشرة هو أيام قعودها وجلوسها وهي أعم من أيام الدم ويوم النقاء إذا قلنا بكونه بحكم الحيض، ثم لو تنازلنا عن ذلك وقلنا أنها ظاهرة في أيام الدم أوانها مجملة في نفسها فهناك جملة من الأخبار قد وردت في أن الأيام التي ترجع إليها المرأة عند تجاوز دمها العشرة هي أيام قعودها وجلوسها.
منها: موثقة سماعة قال: (سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة) (1).
ومنها: صحيحة الصحاف قال: (قلت لأبي عبد الله (ع):
أن أم ولدي... إلى أن قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها) الحديث (2).
ومنها: صحيحة أو موثقة يونس بن يعقوب (3) فراجع.
ومنها: غير ذلك من الأخبار (4) الدالة على أن المراد من الأيام أيام قعودها وجلوسها، وقد عرفت أنها أعم من أيام الدم والحدث،
وتوضيح ذلك: أن ظاهر (أيامها) التي ترجع إليها المرأة عند تجاوز دمها العشرة هو أيام قعودها وجلوسها وهي أعم من أيام الدم ويوم النقاء إذا قلنا بكونه بحكم الحيض، ثم لو تنازلنا عن ذلك وقلنا أنها ظاهرة في أيام الدم أوانها مجملة في نفسها فهناك جملة من الأخبار قد وردت في أن الأيام التي ترجع إليها المرأة عند تجاوز دمها العشرة هي أيام قعودها وجلوسها.
منها: موثقة سماعة قال: (سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة) (1).
ومنها: صحيحة الصحاف قال: (قلت لأبي عبد الله (ع):
أن أم ولدي... إلى أن قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها) الحديث (2).
ومنها: صحيحة أو موثقة يونس بن يعقوب (3) فراجع.
ومنها: غير ذلك من الأخبار (4) الدالة على أن المراد من الأيام أيام قعودها وجلوسها، وقد عرفت أنها أعم من أيام الدم والحدث،