____________________
وعليه فإذا قلنا أن يوم النقاء محكوم بحكم الحيض كما بنينا على فأيامها ستة في المثال لأنها التي كانت تقعد فيها أي هي أيام قعودها. وأما إذا قلنا أن يوم النقاء يوم طهر كما بنى عليه صاحب الحدائق (قده) فأيامها خمسة في المثال لأنها التي كانت تقعد فيها وأما اليوم الخامس فهو يوم طهر لا يوم حدث ولا دم هذا كله في ذات العادة العددية وأما ذات العادة الوقتية كما إذا رأت أربعة أيام من أول الشهر وانقطع يوم الخامس ثم عاد اليوم السادس فقط ورأت كذلك في الشهر الثاني إلا أنها رأت بعد اليوم الخامس يومين ففي هذه الصورة إن قلنا بأن كلمة (أيامها) التي لا بد من أن ترجع إليها المرأة عند تجاوز دمها العشرة ظاهرة في أيام قعودها وجلوسها فأيضا يأتي التفصيل المتقدم فعلى القول بأن يوم النقاء محكوم بالحيض فأيامها التي كانت تقعد فيها ستة لا محالة وأما إذا قلنا بكونه يوم طهر فأيامها التي تقعد فيها خمسة.
وكذلك الحال فيما إذا قلنا باجمالها لترددها بين أيام الدم والأعم منها ومن أيام الحدث، إذ لنا أن نرجع حينئذ إلى مرسلة يونس (1) الطويلة المشتملة على الأمر بالرجوع إلى أيام أقرائها عند تجاوز دمها العشرة والأقراء جمع قرء وهو أعم من الدم والحدث فعلى القول بأن يوم النقاء طهر فلا محالة تكون أيامها خمسة في المثال لأن اليوم الخامس ليس بيوم الحدث ولا الدم كما لا يمكن الحكم بكون الصفرة فيه حيضا تمسكا بما دل على أن الصفرة في أيام العادة حيض، وذلك لعدم كون النقاء من أيام عادتها وإنما هو يوم طهر.
نعم لا مانع من التمسك بصحيحة محمد بن مسلم أو حسنته باعتبار
وكذلك الحال فيما إذا قلنا باجمالها لترددها بين أيام الدم والأعم منها ومن أيام الحدث، إذ لنا أن نرجع حينئذ إلى مرسلة يونس (1) الطويلة المشتملة على الأمر بالرجوع إلى أيام أقرائها عند تجاوز دمها العشرة والأقراء جمع قرء وهو أعم من الدم والحدث فعلى القول بأن يوم النقاء طهر فلا محالة تكون أيامها خمسة في المثال لأن اليوم الخامس ليس بيوم الحدث ولا الدم كما لا يمكن الحكم بكون الصفرة فيه حيضا تمسكا بما دل على أن الصفرة في أيام العادة حيض، وذلك لعدم كون النقاء من أيام عادتها وإنما هو يوم طهر.
نعم لا مانع من التمسك بصحيحة محمد بن مسلم أو حسنته باعتبار