____________________
ذهبوا إلى أن للعادة السابقة لا ترتفع بذلك ولا تكون المرأة مضطربة برؤيتها الدم مرتين غير متماثلين على خلاف عادتها، ولعل ذلك هو الصحيح لاطلاق ما دل على تحقق العادة برؤية الدم مرتين وعدم تحققها برؤيتها مرة واحدة حيث استفدنا من قوله (ع) في تفسير ما نقله عن النبي صلى الله عليه وآله أن العادة تتحقق برؤية الدم مرتين فصاعدا ولا تتحقق رؤيته مرة واحدة (1).
على أن المسألة - كما ذكروا - مما لا خلاف فيه ولكن سيدنا الأستاذ مد ظله احتاط في تعليقته الأنيقة على المتن، نظرا إلى احتمال دلالة الموثقة (2) بمفهومها على عدم بقاء عادتها السابقة بذلك لأن مفهومها (إن الشهرين إذا لم يتفقا عدة أيام سواء فليست تلك بأيامها) وبما أن مفروضنا عدم اتفاق الشهرين عدة أيام سواء فلا تكون تلك الأيام بأيامها فإن احتمال ذلك يكفي فيما صنعه مد ظله من الاحتياط بالجمع بين أحكام ذات العادة والمضطربة، وإن كان احتمالا ضعيفا كما لا يخفى.
والوجه في ضعف ذلك هو أنه لا مفهوم للموثقة لندل على ارتفاع العادة السابقة حينئذ فإن مفهومها سالبة بانتفاء موضوعها ومقتضاه أن المرأة إذا رأت الدم شهرين مختلفين فليست تلك الأيام بأيامها، وأما أن العادة السابقة ترتفع بذلك فلا يستفاد منها بوجه.
فدعوى أن الموثقة تدل على أن المرأة إذا رأت الدم مرتين مختلفتين على خلاف عادتها السالفة ترتفع بذلك العادة السابقة ساقطة لا يعتنى بها.
والصحيح في الحكم بارتفاع العادة السابقة أن يستدل بمعتبرة يونس
على أن المسألة - كما ذكروا - مما لا خلاف فيه ولكن سيدنا الأستاذ مد ظله احتاط في تعليقته الأنيقة على المتن، نظرا إلى احتمال دلالة الموثقة (2) بمفهومها على عدم بقاء عادتها السابقة بذلك لأن مفهومها (إن الشهرين إذا لم يتفقا عدة أيام سواء فليست تلك بأيامها) وبما أن مفروضنا عدم اتفاق الشهرين عدة أيام سواء فلا تكون تلك الأيام بأيامها فإن احتمال ذلك يكفي فيما صنعه مد ظله من الاحتياط بالجمع بين أحكام ذات العادة والمضطربة، وإن كان احتمالا ضعيفا كما لا يخفى.
والوجه في ضعف ذلك هو أنه لا مفهوم للموثقة لندل على ارتفاع العادة السابقة حينئذ فإن مفهومها سالبة بانتفاء موضوعها ومقتضاه أن المرأة إذا رأت الدم شهرين مختلفين فليست تلك الأيام بأيامها، وأما أن العادة السابقة ترتفع بذلك فلا يستفاد منها بوجه.
فدعوى أن الموثقة تدل على أن المرأة إذا رأت الدم مرتين مختلفتين على خلاف عادتها السالفة ترتفع بذلك العادة السابقة ساقطة لا يعتنى بها.
والصحيح في الحكم بارتفاع العادة السابقة أن يستدل بمعتبرة يونس