كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٦ - الصفحة ٢٢١

____________________
أيام فلا ينبغي الاشكال في الحكم بكونه حيضا وإن لم يكن بصفاته لما دل من الأخبار على أن الدم قد يعجل ويخرج قبل عادة المرأة بيوم أو يومين وإليك بعضها.
فمنها: موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (في المرأة ترى الصفرة، فقال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض) (1).
ومنها: مضمرة معاوية بن حكيم المتقدمة قال: (قال: الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض فليس من الحيض) الحديث (2).
هذا وفي بعض الأخبار أن الصفرة قبل الحيض من الحيض من غير تقييد ذلك بيوم أو يومين.
ومنها: ما رواه علي بن أبي حمزة قال: (سأل أبو عبد الله (ع) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه) (3).
ومنها: ما عن سماعة قال: (سألت عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال: (إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت) (4).

(1) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 2 (2) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 6 (3) الوسائل: ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 5 (4) الوسائل: ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 1
(٢٢١)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 224 227 229 231 ... » »»
الفهرست