____________________
فلا نطيل، ففي هذه الأقسام من ذات العادة الوقتية لا معنى لاعتبار تساوي أيام الطهر لعدم تحققه كما عرفت، نعم إنما يتحقق تساوي أيام الطهر في ذات العادة الوقتية والعددية معا إلا أنه غير معتبر حتى في مثلها، إذا قد تختلف أيام الطهر حينئذ لاختلاف الشهور من حيث الزيادة والنقيصة وبه نختلف أيام الطهر قلة وكثرة، فإذا فرضنا أن عادتها هي رؤية الدم من أول الشهر إلى خامسه وكان الشهر الأول تسعة وعشرين يوما، والشهر الثاني ثلاثين يوما، فإن طهرها بين الحيضة الأولى والثانية أربعة وعشرين يوما، ولكنه بين الثانية خمسة وعشرون يوما.
ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا كانت عادتها رؤية الدم من عاشر كل شهر إلى منتصفه لزيادة الشهر ونقصانها كما مر فتحصل أن تساوي الطهر غير معتبر في شئ من ذات العادة الوقتية والعددية أو أحدهما فحسب.
فذلكة الكلام:
أن الأخبار الواردة (1) في المقام دلت على أن المرأة إذا كانت لها (أيام) أو (الوقت المعلوم) تجعل الدم في أيامها حيضا، ومفهومها العرفي أن تكون المرأة متعودة برؤية الدم إلى مدة يصدق عرفا أن تلك المدة (أيامها) وأنها (الوقت المعلوم) كما إذا رأت سنة أو سنتين من أول كل شهر إلى خامسه أو في كل شهر خمسة غير معنية الوقت.
وهذا بحسب الكبرى ومصداقها مما لا شبهة فيه ولا كلام، وإنما كنا
ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا كانت عادتها رؤية الدم من عاشر كل شهر إلى منتصفه لزيادة الشهر ونقصانها كما مر فتحصل أن تساوي الطهر غير معتبر في شئ من ذات العادة الوقتية والعددية أو أحدهما فحسب.
فذلكة الكلام:
أن الأخبار الواردة (1) في المقام دلت على أن المرأة إذا كانت لها (أيام) أو (الوقت المعلوم) تجعل الدم في أيامها حيضا، ومفهومها العرفي أن تكون المرأة متعودة برؤية الدم إلى مدة يصدق عرفا أن تلك المدة (أيامها) وأنها (الوقت المعلوم) كما إذا رأت سنة أو سنتين من أول كل شهر إلى خامسه أو في كل شهر خمسة غير معنية الوقت.
وهذا بحسب الكبرى ومصداقها مما لا شبهة فيه ولا كلام، وإنما كنا