1 - النسخ بعد حضور وقت العمل.
2 - النسخ قبل حضور وقت العمل.
والذي أحاله هو القسم الثاني، وأما الوجه الذي اعتمد عليه فموهون بأنه ربما تترتب المصلحة على نفس إنشاء الحكم وإن لم يكن العمل به مرادا جديا كما هو الحال في أمر إبراهيم بذبح ولده، والأوامر الامتحانية كلها من هذا القبيل، فإذا شوهد من المكلف القيام بمقدمات الواجب، ينسخ الحكم وعلى كل تقدير فما سماه بداء، ليس هو محل النزاع بين الإمامية وغيرهم.
والبداء عندهم عبارة عن تغيير المصير بالأعمال الصالحة أو الطالحة وهو شئ اتفق عليه المسلمون، وورد به النص في القرآن والسنة.
هذا هو حقيقة البداء في عالم الثبوت، وله أثر في عالم الإثبات، وهو أنه ربما يقف النبي على مقتضى المصير ولا يقف على ما يغيره، فيخبر به على حسب العلم بالمقتضي ولكن لا يتحقق لأجل تحقق ما يغيره، فيقال هنا: بدا لله والمقصود بداء من الله للعباد كما هو الحال في إخبار يونس عن تعذيب القوم وغير ذلك، وقد وردت جملة " بدا لله " في صحيح البخاري. (1) قال الشيخ المفيد: أقول في معنى البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في النسخ وأمثاله من الإفقار بعد الإغناء، والإمراض بعد الإعفاء، وما يذهب إليه أهل العدل خاصة من الزيادة في الآجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال، وأما إطلاق لفظ البداء فإنما صرت إليه لأجل السمع الوارد عن الوسائط بين العباد وبين الله عز وجل وليس بيني وبين كافة المسلمين في هذا الباب خلاف، وإنما خالف من خالفهم في اللفظ دون ما سواه. (2)